(قوله فيما بعدها) اى بعد الأولى
(قوله كما في القراآت الشاذة) أى فإنها متواترة في الأولى فقط
(قوله من تعبيره بما ذكره) وهو ثم ان أخبروا عن عيان فذاك والا فيشترط ذلك في كل الطبقات
(قوله لكثرة العدد) أى اذا كان حصول العلم لكثرة العدد
(قوله متفق الخ) أى يتفق الناس كلهم في العلم به ولا يختلفونه
(قوله بأن تكون الخ) بيان للمراد بالقرائن
(قوله لازمة له) أى متصلة بالمتواتر
(قوله من أحواله الخ) أى كأن تكون الرواة كلهم اتفقوا على لفظ واحد وهيئة واحدة
(قوله أو بالمخبربه) أى كزيد قائم قائم
(قوله أو بالمخبر عنه) أى كزيد زيد قائم
(قوله قد يختلف) أى العلم الحاصل من ذلك المتواتر
(قوله أما الخبر المفيد للعلم) مقابل قوله وللقرائن قد يختلف بملاحظة ما شرحه من ان المراد القرائن المتصلة
(قوله بالقرائن المنفصلة) المراد بها الزائدة على ما لاينفك التعريف عنه عادة وهى التى ليست بأحوال في الخبر والمخبر والمخبر به والمخبر عنه وذلك كالصراخ والمنارة ونحو ذلك فيما اذا أخبر ملك بموت ولده فما لاينفك التعريف عنه غالبا وهو المراد باللازمة التى تكون في المتواتر لايفيد بواسطتها خبر الآحاد العلم وهو ظاهر لقوة ما زاد عما لاينفك عنه التعريف عن غيره
(قوله مطلقا) أى لكثرة العدد أو للقرائن
(قوله لأن القرائن) أى اللازمة المتصلة
(قوله لاتخفى على السامع) أى فكل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لابد وان يكون مفيدا للعلم بغير تلك الواقعة لغير ذلك الشخص اذا سمعه كما قاله القاضى
@ (و) الأصح (أن الإجماع على وفق خبر) لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقا لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر وقيل يدل عليه مطلقا لأن الظاهر استناد المجمعين اليه لعدم ظهور مستند غيره وقيل يدل إن تلقوه بالقبول بأن تعرضوا للإستناد اليه والا فلا يدل لجواز استنادهم الى غيره والأصح أن بقاء خبر (تتوفر الدواعى على إبطاله) بأن لم يبطله ذوو الدواعى < 339 > مع سماعهم له آحادا لايدل على صدقه وقيل يدل عليه للإتفاق على قبوله حينئذ. قلنا الإتفاق