الى آخره أولى من تعبيره بما ذكره كما لا يخفى على المتأمل وقد أوضحت ذلك في الحاشية (و) الأصح (أن علمه) أى المتواتر أى العلم الحاصل منه (لكثرة العدد) فى راويه (متفق) للسامعين له فيجب حصوله لكل منهم (وللقرائن) الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له من احواله المتعلقة به أو بالمخبربه أو بالمخبر عنه (قد يختلف) فيحصل لزيد دون غيره من السامعين لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر< 338 > اما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر وقيل يجب حصول العلم من المتواتر مطلقا لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على السامع وقيل لا يجب ذلك مطلقا بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم فقط لجواز أن لا يحصل لبعض بكثرة العدد كالقرائن
(قوله ولا عدالتهم) أى ولا بلوغهم
(قوله كما فهما بالأولى) أى من عدم اشتراط الإسلام
(قوله وأن يحويهم) أى رواته
(قوله بلد) أى واحد
(قوله لا يجوز ذلك الخ) أى كون رواة المتواتر كفارا الخ بناء على اشتراط ماذكر لجواز تواطئهم على الكذب عقلا فلا خلاف في المعنى
(قوله أن العلم فيه) أى العلم الحاصل عقب التواتر
(قوله ما مر من الأمور الخ) أى فهى كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب وكونه عن محسوس
(قوله فلا خلاف في المعنى) أى بين القولين
(قوله اذ توقفه) أى العلم في المتواتر
(قوله على تلك المقدمات) أى الحاصلة عند السماع
(قوله لا ينافى كونه ضروريا) أى وكذا كونه ضروريا لاينافى كونه نظريا بالمعنى المذكور
(قوله ثم ان أخبرا الخ) مرتبط بالتعريف السابق
(قوله واضح الخ) أى لوجود الأمور المحققة له المتقدمة
(قوله وان لم يخبروا الخ) أى كأن نقلوا ذلك عن غيرهم
(قوله طبقات) أى طبقتين فأكثر
(قوله كما علم مما مر) أى في التعريف
(قوله التواتر) يعنى العلم