@ (وَالْمَانِعُ) المراد عند الإطلاق كما هنا وهو مانع الحكم (وَصْفٌ وُجُوْدِيٌّ) لا عدمى (ظَاهِرٌ) لا خفى (مُنْضَبِطٌ) لا مضطرب (مُعَرِّفٌ نَقِيْضَ الْحُكْمِ) أى حكم السبب (كَالْقَتْلِ فِيْ) باب (الإِرْثِ) فإنه مانع من وجود الإرث عن القرابة أو غيرها لحكمة وهى عدم استعجال الوارث موت مورثه بقتله الشرط < 33 > أما مانع السبب والعلة ولايذكر الا مقيدا بأحدهما فسيأتى في مبحث العلة
(قوله لاخفى) أىكشفقة الأب
(قوله لا مضطرب) أى كإحسان الأب بالتربية فإنها غير منضبطة
(قوله الامقيدا بأحدهما) في نسخة نيل المأمول بالخط الا مقيدا بأحدهما أى السبب والعلة لا اذا اطلق المانع كما هنا وهو أعنى مانع السبب ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب كالدين فىلزكاة ان قلنا انه مانع من الوجوب فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة نحو الفقراء من فضل المال وليس مع الدين فضل يواسى به هـ الترمسى
@ (وَالصِّحَّةُ) الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها من عقد وغيره (مُوَافَقَةُ) الفعل (ذِيْ الْوَجْهَيْنِ) وقوعا (الشَّرْعَ فِيْ الأَصَحِّ) والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أى الفعل الذى يقع تارة موافقا للشرع وتارة مخالفا له عبادة كان كصلاة أوغيرها كبيع صحته موافقته الشرع بخلاف ما لايقع الا موافقا له كمعرفة الله تعالى اذ لو وقعت مخالفة له ايضا لكان الواقع جهلا لامعرفة فلايسمى الموافق له صحيحا فصحة العبادة اخذا مما ذكر موافقة العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وان لم يسقط قضائها وهذا منسوب للمتكلمين وقيل صحتها سقوط قضائها وهذا منسوب للفقهاء فما وافق منها الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن انه متطهر ثم تبين له حدثه يسمى صحيحا على الأول نظرا الى ظن المكلف دون الثانى نظرا الى ما في < 34 > نفس الأمر قال ابن دقيق العيد وفى هذا البناء نظر لأنه ان أريد بموافقة الأمر الأمر الأصلى فلم يسقط أو الأمر بالعمل بالظن فقد بان فساد الظن فيلزم ان لايكون صحيحا بالتقديرين واستظهره البرماوى ويجاب بأن تبين فساد الظن وان اقتضى عدم تسمية ذلك صحيحا بالنظر الىنفس الأمر لا يمنع تسميته صحيحا بالنظر الى الظن وللسبكى وغيره هنا كلام ذكرته في الحاشية
(قوله وقوعا) تمييز لذى الوجهين
(قوله والوجهان) المراد بالوجهين فىلتعريف