(قوله موافقة الشرع الخ) فذو الوجهين ما يمكن وقوعه تارة على الموافقة وتارة على غيرها
(قوله موافقا للشرع) أى لاستجماعه ما يعتبر فيه شرعا من الشروط والأركان وانتفاء الموانع والمراد استجماعه لذلك ولوبحسب ظن الفاعل فصح قوله الآتى وان لم يسقط القضاء
(قوله للشرع) أى لأمر الشرع
(قوله مخالفا له) أى لانتفاء ذلك الإستجماع
(قوله كبيع) أى من العقود
(قوله بخلاف ما لايقع الخ) محترز ذى الوجهين
(قوله كمعرفة الله) وكذا ما لايقع الا مخالفا له كالشرك بالله
(قوله فصحة العبادة الخ) الفاء للفصيحة أى اذا عرفت تعريف الصحة الخ
(قوله اخذا) حال مقدمة على صاحبها وهى الموافقة
(قوله لم يسقط قضاؤها) أى كصلاة فاقد الطهورين
(قوله وهذا) أى التعريف
(قوله صحتها) أى العبادة
(قوله سقوط قضائها) أى بأن لم يحوج الى فعلها ثانيا ولو في الوقت
(قوله ابن دقيق العيد) أى الشافعى
(قوله الأمر الأصلى) أى موافقته الأمر الأصلى
(قوله فلم يسقط) يعنى واذا لم يسقط فلا تكون العبادة الواقعة موافقة له أى مستجمعة لشروطه اذ لو كانت موافقة له لسقط عن المكلف
(قوله بالظن) أى بظن المكلف اذ هو مأمور بالعمل بمقتضى ظنه فتكون الصحة موافقة الأمر بالعمل المذكور
(قوله فقد بان فساد الظن) اذ لايعتبر بالظن البين خطاؤه
(قوله فيلزم الخ) واذا لم يصح تفسير الصحة بهذا الثانىكما لايصح بالأول لزم ان لايكون ذلك العمل صحيحا بالإعتبارين أى اعتبار إرادة موافقة الأمر الأصلى كما تقدم واعتبار إرادة موافقة الظن لتبين فساده
(قوله لايكون) أى ذلك العمل
(قوله واستظهره) أى تنظير ابن دقيق العيد
(قوله وللسبكى) أى والد التاج
(قوله وغيره) أىكالقرافى والزركشى