فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 704

من حيث التفات الشرع اليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة وقيل هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فإنها انما تناسبه بواسطة انها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر (ولا يصار اليه) بأن يصار الىقياسه (ان أمكن قياس العلة) المشتمل علىلمناسب بالذات (والا) بأن تعذرت العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه (فهو حجة في غير) الشبه (الصورى فىلأصح) نظرا لشبهه بالمناسب وقد احتج به الشافعى فىمواضع منها قوله فىيجاب النية فىلوضوء كالتيمم طهارتان أنى تفترقان وقيل مردود نظرا لشبهه بالطردى

(قوله وهومشابهة الخ) أى فمشابهته للمناسب تقتضى عليته دون مشابهته للطردى

(قوله بالشبه ايضا) أى كما يسمى المسلك بالشبه

(قوله بين منزلتيهما) أى فهو دون المناسب وفوق الطردى

(قوله من حيث انه غيرمناسب) أى لا تعلم مناسبته من ذاته كما في المناسب الذاتى كالإسكار للتحريم فإن كونه مزيلا للعقل الضرورى وكونه مناسبا للمنع مما لا يحتاج في العلم به الى ورود الشرع

(قوله من حيث التفات الشرع اليه) أى اثباتا أونفيا فإن الأنوثة التفت اليها من حيث نفيها في نحوالقضاء لا العتق

(قوله بالتبع) أى بالإستلزام

(قوله كالطهارة لاشتراط النية) أى فالطهارة مستلزمة للمناسب لاشتراط النية وهوالعبادة

(قوله والا) أى وان لم يمكن قياس العلة

(قوله بأن تعذرت العلة) أى قياسها

(قوله فهو) أى الشبه

(قوله فىغير الشبه الصورى) أى كقياس الخيل على البغال في عدم وجوب الزكاة للشبه الصورى بينهما فليس حجة على الأصح

(قوله نظرا الخ) تعليل للحجية

(قوله وقد احتج به) أى بقياس الشبه

(قوله في ايجاب النية الخ) يعنى انه لايوجد شيء اشبه بالوضوء من التيمم فيلحق به

(قوله وقيل مردود) أى قياس الشبه مردودمطلقا

*4* أعلى قياس الشبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت