الإقلاع وعزم ان لايعود والتدارك (قوله به) أى ما (قوله لا انه الخ) أى لما تقرر ان بعض تلك الشروط ساقط مع وجود التوبة
@ (والأصح صحتها) أى التوبة (عن ذنب ولونقضت) بأن عاود التائب ذنبا تاب منه فهذه المعاودة لاتبطل التوبة السابقة بل هى ذنب آخر يوجب التوبة وقيل لاتصح التوبة السابقة (أو) كانت التوبة (مع الإصرارعلى) ذنب (كبير) وقيل لاتصح
(قوله أو كانت الخ) يعنى تصح التوبة عن بعض الذنوب دون بعض مع الإصرار على غيره وان كان ماتاب عنه صغيرا وما أصر عليه كبيرا
*3* وجوب التوبة عن الذنب الصغير
@ (و) الأصح (وجوبها عن) ذنب (صغير) وقيل لا تجب لتكفيره باجتناب الكبائر قال تعالى"ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم" (وان شككت في الخاطر أمأمور) به (أم منهى) عنه (فأمسك) عنه حذرا من الوقوع في المنهى عنه (ففى متوضئ يشك) فى (أن ما يغسله) غسلة (ثالثة) فتكون مأمورابها (أو رابعة) فتكون منهيا عنها (قيل) أى قال الشيخ أبو محمد الجوينى (لايغسل) خوف الوقوع في المنهى عنه والأصح أنه يغسل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق قبل هذه الغسلة ويأتى بها
(قوله وجوبها الخ) هذا هو المنقول عن اهل السنة (قوله لاتجب) أى التوبة عن الصغائر (قوله باجتناب الكبائر) فيه ان التكفير لايستلزم سقوط التوبة ولو سلم فعدم التوبة من الصغيرة يستلزم الإصرار عليها وهو قد يكون كبيرة فوجبت التوبة منها (قوله أمأمور به) أى ايجابا أو ندبا (قوله أم منهى عنه) أى تحريما أو كراهة (قوله فأمسك عنه) أى عن فعل الخاطر المذكور ولاتقدم عليه (قوله حذرا الخ) أى فإن تركه احق من فعل المأمور به لشدة اعتناء الشارع بدرء المفاسد فهو أولى من جلب المصالح (قوله ففى متوضئ الخ) تفريع على فأمسك (قوله أبو محمد الجوينى) أى والد إمام الحرمين عبد الله بن يوسف (قوله الجوينى) نسبة الى جوين من نواحى نيسابور (قوله لايغسل) أى مرة أخرى (قوله في المنهى عنه) وهو الزيادة على الثلاثة وهى بدعة وترك سنة أهون من ارتكاب بدعة (قوله يغسل)