ولا كناية كقولهم فىباب القذف يا ابن الحلال وفائدة تسمية الكناية حقيقة والتعريض حقيقة ومجازا مع علمهما من تعريفى الحقيقة والمجاز دفع توهم انهما لايسميان بذلك مع ان بعضهم خالف في الكناية.
(قوله كأنه الخ) أى يريد الخليل كأنه الخ
(قوله الصغار) أى صغار الأصنام
(قوله لأنهم الخ) تعليل للتلويح
(قوله ذلك) أى استعمال اللفظ في معناه للتلويح بغيره
(قوله لفهم المعنى الخ) أى فإن التعريض في الأصل إمالة الكلام الى عرض بضمتين أى جانب يدل على المقصود
(قوله علىنه حقيقة) يعنى انه لايكون مجازا في المعنى التعريضى أصلا لأنه لايستعمل فيه اللفظ بخلاف الكناية
(قوله وانما افاده الخ) نقل في التجريد للبنانى ان المعتبر هو ان المعنى التعريضى مقصود من الكلام اشارة وسياقا لا استعمالا فجاز ان يكون مستعملا فىمعناه الحقيقى أو المجازى أوالمكنى عنه وقد دل به أى بالمعنى المستعمل فيه من تلك المعانى على مقصود آخر بطريق الإمالة الى عرض فالتعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية
(قوله للصريح) وهو الذى لا يفتقر الى اضمار أو تأويل
(قوله ما احتمل) أى احتمالا قريبا
(قوله فىلطلاق) أى كناية الطلاق
(قوله والتعريض الخ) أى لأن اللفظ الذى يقصد به الشئ كالقذف ان لم يحتمل غيره فصريح كزنيت ويا زانى والا فإن فهم منه ذلك الشئ بوضعه فكناية نحو يا فاجر والا فتعريض
(قوله يا ابن الحلال) أى فهو ليس بقذف صريح ولا كناية وان نواه على المعتمد لأن النية انما يؤثر اذا احتمل اللفظ المنوى ولا احتمال له هنا وما يفهم ويتخيل منه فهو اثر قرائن الأحوال
(قوله مع علمهما) أى التسميتين
(قوله خالف فىلكناية) أى كما تقدم انها قيل مجاز وقيل لاحقيقة ولا مجاز
*3* (إذن)