فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 704

*3* نسخ الفعل قبل التمكن

@ (و) يجوز في الأصح نسخ (الفعل قبل التمكن) منه بأن لم يدخل وقته < 300 > أو دخل ولم يمض منه مايسعه وقيل لا لعدم استقرار التكليف قلنا يكفى للنسخ وجود اصل التكليف فينقطع به وقد وقع ذلك في قصة الذبيح فإن الخليل امر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام لقوله تعالى حكاية عنه"يا بنى انى أرى فىلمنام أنى أذبحك"الى آخره ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه بقوله"وفديناه بذبح عظيم"واحتمال كونه بعد التمكن خلاف الظاهر من حال الأنبياء فىمتثال الأمر من مبادرتهم الى فعل المأمور به

(قوله بأن لم يدخل الخ) خرج به بعد التمكن فلا خلاف في جوازه

(قوله مايسعه) أى الفعل

(قوله وقيل لا) أى لايجوز نسخ الفعل قبله

(قوله يكفى للنسخ) أى لجوازه

(قوله فينقطع به) أى بالنسخ

(قوله وقد وقع ذلك) أى نسخ الفعل قبله

(قوله بذح ابنه) أى اسماعيل

(قوله حكاية عنه) أى عن الخليل

(قوله في المنام) أى ومنام الأنبياء فيما يتعلق بالأوامر والنواهى وحى معمول به

(قوله اذبحك) أى أومر بذلك

(قوله الى آخره) تمام الآية"فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين"

(قوله ذبحه) أى الأمر به

(قوله منه) أى من الذبح

(قوله بذبح عظيم) أى بما يذبح وهو الكبش الذى أنزل من الجنة

(قوله واحتمال كونه الخ) أى النسخ في ذلك بعد التمكن من الفعل فلا يكون فيه دليل على وقوع النسبخ قبله

(قوله من مبادرتهم) بيان لحالهم

(قوله الى فعل المأمور به) أى وان كان موسعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت