(قوله الى التواتر) أى الى حد التواتر
(قوله أم أكثر) أى كاثنين وثلاثة وأربعة
*3* الخبرالمستفيض والمشهور
@ (ومنه) أى خبر الواحد (المستفيض وهو الشائع) بين الناس (عن أصل) بخلاف الشائع لا عن أصل (وقد يسمى) المستفيض (مشهورا) فهما بمعنى وقيل المشهور بمعنى المتواتر وقيل قسم ثالث غير المتواتر والآحاد وعند المحدثين هو أعم من المتواتر (و أقله) أى المستفيض أى أقل عدد راويه (اثنان) وهو قول الفقهاء (وقيل ما زاد على ثلاثة) وهو قول الأصوليين وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين
(قوله عن أصل) وهو الإمام
(قوله بخلاف الشائع لا عن اصل) أى فإنه مقطوع بكذبه
(قوله بمعنى) أى واحد
(قوله وقيل قسم ثالث) أى المشهور قسم ثالث
(قوله غير المتواتر والآحاد) أى متوسط بينهما
(قوله هو) أى المشهور
(قوله أعم الخ) لما يأتى ان أقل عدد رواة المشهور عندهم ثلاثة وأقل عدد المتواتر خمسة على ما مر للمؤلف
(قوله ما زاد على ثلاثة) أى أربعة فصاعدا ولم ينته الى التواتر
*3* خبر الواحد يفيد العلم بقرينة
@ (مسئلة الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة) كما في إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضار الكفن والنعش ولايشترط في الواحد العدالة تعويلا على القرينة وقيل لايفيد العلم مطلقا وعليه الأكثر واختاره صاحب الأصل في شرح المختصر وقيل يفيده مطلقا بشرط العدالة لأنه حينئذ يجب العمل به < 342 > كماسيأتى وانما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى"ولاتقف ماليس لك به علم - ان يتبعون الا الظن"نهى عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن قلنا ذاك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى لما