@ (السابع) من مسالك العلة (الدوران بأن يوجد الحكم) أى تعلقه (عند وجود وصف ويعدم) هو أولى من قوله وينعدم (عند عدمه) والوصف يسمى مدارا والحكم دائرا (وهو) أى الدوران (يفيد) العلية (ظنا في الأصح) وقيل لا يفيدها لجواز ان يكون الوصف ملازما لها لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة مع الاسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلا وليست علة وقيل يفيدها قطعا وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر (ولايلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه) بإفادة العلية بل يصح الإستدلال به مع امكان الإستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما مر في الشبه (ويترجح جانبه) أى المستدل (بالتعدية) لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا (ان أبدى المعترض وصفا آخر) أى غير المدار (والأصح) أنه (ان تعدى وصفه) أى المعترض (الى الفرع) المتنازع فيه بقيد زدته بقولى (واتحد مقتضى وصفيهما) أى المستدل والمعترض (أو الى فرع آخرلم يطلب ترجيح) بناء على جواز تعدد العلل وقيل يطلب الترجيح بناء على منعه وبه جزم الأصل فىلثانى بناء على ما رجحه من منع تعدد العلل أما اذا اختلف مقتضى وصفيهما كأن اقتضى احدهما الحل والآخر الحرمة فيطلب الترجيح
(قوله بأن يوجد الحكم الخ) تعريف له اصطلاحا
(قوله أى تعلقه) أى بأن يحدث الحكم باعتبار تعلقه التنجيزى
(قوله عند وجود الخ) يعنى كان أولا معدوما ثم وجد عند وجود الوصف ثم بعد وجوده يعدم عند عدمه
(قوله هو أولى) أى لما قيل انه لحن لأنه لايؤتى به الا فيما فيه علاج وعدم هذا بلا علاج
(قوله عند عدمه) أى الوصف
(قوله يفيد العلية) أى يدل عليها
(قوله لايفيدها) أى لاقطعا ولاظنا
(قوله لها) أى للعلة
(قوله كرائحة المسكر المخصوصة) يعنى رائحة الخمر
(قوله مع الإسكار وجودا وعدما) أى ويوجد الحكم وهوالتحريم عند وجود تلك الرائحة ويعدم عند عدمها
(قوله به) أى بالدوران
(قوله منه) أى من الدوران بخلاف ما مر في الشبه