فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 704

@ (والأصح ان العام) الوارد (على سبب خاص) فى سؤال أو غيره (معتبر عمومه) نظرا لظاهر اللفظ وقيل مقصور على السبب لوروده فيه سواء أوجدت قرينة التعميم أم لا فالأول كقوله تعالى"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"اذ سبب نزوله على ما قيل أن رجلا سرق رداء صفوان ابن أمية فذكر السارقة قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط والثانى كخبر الترمذى وغيره عن أبى سعيد الخدرى قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال أن الماء طهور لا ينجسه شئ أى مما ذكر وغيره < 271 > وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره وقد تقوم قرينة على الإختصاص بالسبب كالنهى عن قتل النساء فإن سببه أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة حربية في بعض مغازيه مقتولة وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة

(قوله معتبر عمومه) أى فيكون العام باقيا على مدلوله من العموم لا يخصصه ذلك السبب الخاص

(قوله لوروده) أى العام

(قوله فيه) أى في هذا السبب الخاص فلا بد وأن يكون مطابقا له

(قوله فالأول) أى ما وجدت فيه قرينة التعميم

(قوله فذكر السارقة) أى في الآية

(قوله ذلك الرجل فقط) أى بل أى سارق كان

(قوله والثانى) أى ما لايوجد فيه قرينة التعميم

(قوله الحيض) بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة بكسر الحاء بمعنى خرقة الحيض

(قوله شيء) هذا هو العام

(قوله مما ذكر) أى في الحديث من الحيض الخ

(قوله وغيره) أى من بقية النجاسات

(قوله وقيل مما ذكر) أى لاينجسه شئ مما ذكر من الحيض وما بعده

(قوله وهو ساكت عن غيره) أى فلا يكون عدم التنجس به ثابتا بعموم هذا الحديث بل بدليل آخر كالقياس

(قوله ذلك) أى كون سببه ماذكر

*4* دخول صورة العام على السبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت