فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 704

(قوله في الأغلب) احتراز عما خص به النبى صلى الله عليه وسلم أوغيره

(قوله ويدل له) أى لما ذكر من الأفضلية

(قوله تعليل الأصحاب) أى اصحابنا الشافعية

(قوله بأنه لايحسن) متعلق بقوله تعليل الخ وهذا كالصريح في ان فرض العين افضل

(قوله افضل) أى من فرض العين

قوله وفرض العين الخ) من تتمة التعليل

(قوله الفاعل) بالرفع نائب فاعل يصان أى انما يصان بذلك الفاعل دون غيره

(قوله وترجيح الأول) أى افضلية فرض العين علىفرض الكفاية

(قوله على الكل) أى كل المكلفين به

(قوله ولقوله تعالى قاتلوا الآية) هو دليل ثان ووجه الدلالة منه انه تعالى أمرهم بالقتال لابعضهم فقط

(قوله وهذا) أى كون فرض الكفاية علىلكل

*3* يسقط فرض الكفاية بفعل البعض

@ (وَيَسْقُطُ) الفرض (بِفِعْلِ الْبَعْضِ) لأن المقصود كمامر حصول الفعل لاابتلاء كل مكلف به ولابعد فىسقوط الفرض عن الشخص بفعل غيره كسقوط الدين عنه بأداء غيره عنه وقيل فرض الكفاية علىلبعض لاالكل ورجحه الأصل وفاقا بزعمه للامام الرازى للإكتفاء بحصوله من البعض ولأية"ولتكن منكم أمة يدعون الىلخير"واجيب عن الأول بمامر من ان المقصود حصول الفعل لاابتلاء كل مكلف به وعن الثانى بأنه فىلسقوط بفعل البعض جمعا بين الأدلة وعلىلقول الثانى فالمختاركما فىلأصل البعض مبهم فمن قام به سقط الفرض بفعله وقيل معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله وبفعل غيره كسقوط الدين فيمامر < 73 > وقيل معين كذلك وهو من قام به لسقوطه بفعله ثم مداره علىلظن فعلىقول الكل من ظن ان غيره فعله أويفعله سقط عنه ومن لا فلا وعلىقول البعض من ظن ان غيره لم يفعله ولايفعله وجب عليه ومن لا فلا واعلم ان الكل لوفعلوه معا وقع فعل كل منهم فرضا أومرتبا فكذلك وان سقط الحرج بالأولين نعم ان حصل المقصود بتمامه كغسل الميت لم يقع غير الأول فرضا

(قوله ويسقط الفرض) أى فرض الكفاية والمراد سقوط لازمه وهو الإثم بتركه

(قوله بفعل البعض) أى الكافى بتمام فعله قال العطار فلايكفى الشروع لاحتمال انقطاعه بجنون ونحوه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت