الشهاب ابن العماد عن الشافعى رضى الله عنه قال ونقله عنه القاضى أبو الطيب وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف فىلأغلب ويدل له تعليل الأصحاب تبعا للإمام الشافعى كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية وقال امام الحرمين وغيره فرض الكفاية افضل لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن اثمهم المترتب علىتركهم له وفرض العين انما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط وترجيح الأول من زيادتى (وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى فرض الكفاية (عَلََىلكُلِّ) لاثمهم بتركه كما فىفرض العين ولقوله تعالى قاتلوا الذين لايؤمنون بالله < 72 > وهذا ما عليه الجمهور ونص عليه الشافعى فىلأم
(قوله مطلق الفرض) هو الفرض الذى لايكون باعتبار شئ ولاباعتبار عدم شئ
(قوله السابق حده) أى من قوله فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب وسبق ان الفرض والواجب مترادفان فيكون حد الواجب حدا للفرض
(قوله مهم) بكسر الهاء قال العطار هو ماحرك الهمة ولايكون الا معتنى به
(قوله حصوله) أى يقصد الشارع حصوله من المكلف والمراد بالقصد الطلب
(قوله من غير نظر الخ) أى يقصد حصوله فىلجملة
(قوله ضرورة الخ) أى تعليل للنظر اليه بالتبعية
(قوله وشمل) أى تعريف فرض الكفاية
(قوله بالمعروف) أى الواجب
(قوله منظور بالذات) المراد بالنظر الذاتى كما قاله العطار ما هو بالأصالة والأولية
(قوله حيث قصد) حيثية تعليل
(قوله من كل عين) أى ذاتى
(قوله دون فرض العين) أى فىلأفضلية
(قوله افضل منه) أى من فرض الكفاية
(قوله الشهاب) أى شهاب الدين أبو العباس احمد بن عماد الدين بن يوسف
(قوله ونقله) أىكون فرض العين افضل منه
(قوله ابو الطيب) أى طاهر ابن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبرى
(قوله وذلك) أى افضلية فرض العين علىفرض الكفاية
(قوله بقصد حصوله) أى طلب حصوله الخ