فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 704

*5* عدم كون دليله شاملا لحكم الفرع

@ (و) أن (لايكون دليله) أى دليل حكم الأصل (شاملا لحكم الفرع) للإستغناء به حينئذ عن القياس مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها أولى من العكس كما لواستدل على ربوية البر بخبر مسلم"الطعام بالطعام مثلا بمثل"ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يشمل الذرة كالبر سواء وسيأتى أنه لا يشترط في العلة أن لايشمل دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه فىلأصح وفارق ماهنا بما فهم من المعية السابقة

(قوله ليس الى قوله من العكس) أى ففى جعل احدهما أصلا دون الآخر تحكم

(قوله بعمومه) أى بأن يعم الأصل فروعا كثيرة

(قوله أوخصوصه) أى بأن يكون خاصا بالأصل والفرع الواحد

(قوله وفارق) أى ما يأتى في دليل العلة

(قوله ماهنا) أى دليل حكم الأصل

(قوله من المعية) أى مع انه الخ

*5* كون حكم الأصل متفقا عليه جزما

@ (وكونه) أى حكم الأصل (متفقا عليه جزما) والا احتيج عند منعه الى إثباته فينتقل الى مسئلة أخرى وينتشر الكلام ويفوت المقصود وذلك ممنوع عنه الا ان يروم المستدل اثباته فليس ممنوعا كما يعلم مما يأتى (بين الخصمين فقط في الأصح) لأن البحث لايعدوهما وقيل بين كل الأمة حتى لايتأتى المنع اصلا (والأصح أنه لايشترط) مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط (اختلاف الأمة) غيرهما في الحكم بل يجوز اتفاقهم عليه كهما وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم منعه اذ لايتأتى له منع المتفق عليه ويجاب بأنه يتأتى له منعه من حيث العلة كما هو المراد وان لم يتأت له منعه من حيث هو (فإن اتفقا عليه مع منع الخصم ان علته كذا) كما في قياس حلى البالغة على حلى الصبية في عدم وجوب الزكاة فإن عدمه فىلأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفى والعلة فيه عندنا كونهه حليا مباحا وعنده كونه مال صبية (فـ) القياس المشتمل على الحكم المذكور (مركب الأصل) سمى به لتركيب الحكم فيه أى بنائه على علتى الأصل بالنظر للخصمين (أو) اتفقا عليه مع منع الخصم (وجودها في الأصل) كما في قياس ان نكحت فلانة فهى طالقة على فلانة التى أنكحها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد النكاح فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفى والعلة تعليق الطلاق قبل تملكه والحنفى يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت