(فـ) ـالقياس المشتمل على الحكم المذكور (مركب الوصف) سمى به لتركيب الحكم فيه أى بنائه علىلوصف الذى منع الخصم وجوده في الأصل وقول الأصل في الأول فإن كان متفقا بينهما ولكن لعلتين و في الثانى لعلة يوهم ان الإتفاق لأجل العلتين أو العلة وليس مرادا فتعبيرى بما ذكر سالم من ذلك (ولايقبلان) أى القياسان المذكوران (فى الأصح) لمنع الخصم وجود العلة فىلفرع فىلأول وفى الأصل في الثانى وقيل يقبلان نظرا لاتفاق الخصمين علىحكم الأصل (ولو سلم) الخصم (العلة) للمستدل أى سلم انها ماذكره (فأثبت المستدل وجودها) حيث اختلفا فيه (أو سلمه) أى سلم وجودها (الخصم انتهض الدليل) عليه لاعترافه بوجودها في الثانى وقيام الدليل عليه في الأول (وان لم يتفقا) أى الخصمان (عليه و) لا (على علته ورام المستدل إثباته) بدليل (ثم) اثبات (العلة) بطريق (فالأصح قبوله) فى ذلك لأن إثباته كاعتراف الخصم به وقيل لايقبل بل لا بد من اتفاقهما عليهما صونا للكلام عن الإنتشار (والأصح) أنه (لايشترط) فى القياس (الإتفاق) أى الإجماع (على ان حكم الأصل معلل أو النص على العلة) المستلزم لتعليله اذ لادليل على اشتراط ذلك بل يكفى إثبات التعليل بدليل وقيل يشترط ذلك وقد مر انه لايشترط الإتفاق على ان علة حكم الأصل كذا على الأصح وإنما فرقت كالأصل بين المسئلتين لمناسبة المحلين وانما لم أستغن بهذه عن تلك مع أنها تستلزمها لبيان المقابل للأصح فيهما لأنها لاتستلزم المقابل فىتلك
(قوله جزما) أى بلاخلاف في هذا الإشتراط وان اختلف فىكون الإتفاق لكل امة أو للخصمين فقط
(قوله مسألة أخرى) أى وهى اثبات حكم الأصل
(قوله ممنوع منه) أى في المناظرة
(قوله إثباته) أى حكم الأصل
(قوله فليس ممنوعا) أى لأن الإثبات حينئذ مقصود فلايكون الإنتشار مفوتا للمقصود
(قوله ممايأتى) أى فىقوله وان لم يتفقا عليه
(قوله فقط) أى وان لم يتفق الأمة على حكم الأصل
(قوله لايعدوهما) أى لايتجاوزهما
(قوله المنع) أى منع ذلك الدليل
(قوله اتفاقهم عليه) أى علىحكم الاصل
(قوله كهما) أى كاتفاق الخصمين
(قوله فيه) أى الحكم