فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 704

(قوله والتأويل الخ) أى بأن يسلم المستدل ظهور نص المعترض ولكن يدعى انه مؤول والمراد غير ظاهره لتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يرجحه على الظاهر

(قوله كالقول بالموجب) أى بأن يبقى دليل المعترض على ظاهره ويدعى ان مدلوله لا ينافى حكم القياس

*3* منع علية الوصف

*4* منع وصفه العلة ومنع حكم الأصل

@ (ومنها) أى من القوادح (منع علية الوصف) أى منع كونه العلة (وتسمى المطالبة) أى بتصحيح العلة المتبادر عند اطلاق المطالبة (والأصح قبوله) والا لأدى الحال الى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع وقيل لايقبل لأدائه الى الإنتشار بمنع كل ما يدعى عليته (وجوابه بإثباتها) أى العلية بمسلك من مسالك العلة المتقدمة (ومن المنع) المطلق (منع وصفه العلة) أى منع اعتباره فيها وهو مقبول جزما (كقولنا في افساد الصوم بغير جماع) كأكل من غير كفارة (الكفارة) شرعت (للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد) فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك (فيقال) لانسلم أنها شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه (بل عن الإفطار المحذور فيه) أى في الصوم بجماع أو غيره (وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية) أى خصوصية الوصف في العلة كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما مر (وكأن المعترض) بهذا الإعتراض (ينقح المناط) بحذف خصوص الوصف عن اعتباره في العلة (والمستدل يحققه) ببيان اعتبار خصوصية الوصف فيقدم لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع النزاع (و) من المنع المطلق (منع حكم الأصل والأصح أنه مسموع) كمنع وصف العلة كأن يقول الحنفى الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له لا نسلم حكم الأصل اذ النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهى به وقيل غير مسموع لأنه لم يعترض المقصود

(قوله منع علية الوصف) أى المدعى عليته للحكم

(قوله وتسمى) أى منع علية الوصف

(قوله عند اطلاق المطالبة) أى فىكلامهم

(قوله قبوله) أى قبول القدح به

(قوله لأدى الحال) أى حال المناظرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت