(قوله ووقوعه) أى فيما لا نص فيه
(قوله أسرى) أى مأخوذا منها الفداء
(قوله يثخن) أى يكثر قتل المشركين ويكسر شوكتهم
(قوله لم أذنت لهم) أى لأى شئ أذنت لهم في القعود حتى استأذنوك واعتلوا بأكاذيب وهلا توقفت
(قوله على استبقاء) راجع للآية الأولى
(قوله وعلى الإذن) راجع للآية الثانية
(قوله عن اجتهاد) وهو المدعى
(قوله لقدرته على اليقين) أى والقادرعلى اليقين لايجوز له الظن
(قوله بين الأدلة السابقة) أى المجوزة والمانعة
(قوله لا يخطئ) أى أصلا
(قوله لكن ينبه عليه) أى لايقر على الخطاء بخلاف غيره من المجتهدين
(قوله لمامر) أى فإنهما تدلان على وجود الخطاء في اجتهاده لكنه لم يقر عليه بل ينبه عليه سريعا
(قوله ليس علىخطأ الخ) أى اذ ليس فيهما مايصرح بالخطاء في اجتهاده
@ (و) الأصح (أن الإجتهاد جائز في عصره) صلى الله عليه وسلم وقيل لا للقدرة على اليقين في الحكم بتلقيه منه صلى الله عليه وسلم ورد بأنه لو كان عنده وحى في ذلك لبلغه للناس وقيل جائز بإذنه وقيل جائز للبعيد عنه دون القريب لسهولة مراجعته وقيل جائز للولاة حفظا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم يجز لهم بأن يراجعوا النبى صلى الله عليه وسلم فيما وقع لهم بخلاف غيرهم (و) الأصح على الجواز (أنه وقع) لأنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ في بنى قريظة فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله رواه الشيخان وقيل لم يقع للحاضر في قطره صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره وقيل بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه.
(قوله جائز) أى عقلا للأمة
(قوله وقيل لا) أى لايجوز ذلك عقلا
(قوله للقدرة الخ) أى فامتنع ارتكاب طريق الظن وهوالإجتهاد