فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 704

@ (و) الأصح (ان المسمى الشرعى) للفظ (أوضح من) المسمى (اللغوى) له في عرف الشرع لأن النبى بعث لبيان الشرعيات فيحمل على الشرعى وقيل لا في النهى فقيل هو مجمل وقيل يحمل على اللغوى والمراد بالشرعى ما اخذت تسميته من الشرع صحيحا كان أوفاسدا لا ما يكون صحيحا فقط (وقد مر) ذلك في مسئلة اللفظ اما حقيقة أومجاز وذكر هنا توطئة لقولى

(قوله ان المسمى الشرعى) أى المتلقى صحته أو فساده من الشرع

(قوله أوضح الخ) أى فلا إجمال في لفظ له مسمى شرعى ومسمى لغوى لحمله على الشرعى (قوله على الشرعى) أى مطلقا

(قوله وقيل لا في النهى) أى ان المسمى الشرعى لايكون أوضح من المسمى اللغوى في عرف الشرعى اذا كان في النهى وعليه قولان

*3* ان تعذر حقيقة رد اليه بتجوز

@ (و) الأصح (انه ان تعذر) أى المسمى الشرعى للفظ (حقيقة رد اليه بتجوز) محافظة علىلشرع ما امكن وقيل هو مجمل لتردده بين < 290 > المجاز الشرعى والمسمى اللغوى وقيل يحمل على اللغوى تقديما للحقيقة علىلمجاز والترجيح من زيادتى وهو ما اختاره فىشرح المختصر كغيره مثاله خبر الترمذى وغيره الطواف بالبيت صلاة الا ان الله أحل فيه الكلام تعذر فيه مسمى الصلاة شرعا فيرد اليه بتجوز بأن يقال كالصلاة في اعتبار الطهر والنية ونحوهما وقيل يحمل على المسمى اللغوى وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف عليه فلايعتبر فيه ما ذكر وقيل مجمل لتردده بين الأمرين

(قوله فقيل هو مجمل) أى لم يتضح المرادمنه لأن المنهى عنه غيرشرعى والنبى لم يبعث لبيان اللغوى

(قوله يحمل على اللغوى) أى لتعين اللغوي حين تعذر الشرعى

(قوله بتجوز) أى بأن يحمل على معنى شرعى مجازى

(قوله على الشرع) أى المسمى الشرعى

(قوله هو) أى ذلك اللفظ

(قوله لتردده بين الخ) يعنى ان اللفظ يصلح لهما ولم يتضح دلالته على احدهما لعدم الدليل

(قوله على اللغوى) أى المسمى اللغوى

(قوله تقديما) أى تقديما للإنتقال عن الحقيقة اللغوية التى هى الأصل على الإنتقال من المجاز اللغوى

(قوله والترجيح) للقول الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت