(قوله مقتضاه) أى حكمه
(قوله فيه) أى في الوصف
(قوله للنص) أى لحكمه أو الإجماع
@ (و) شرط للإلحاق بالعلة (أن تتعين) فىلأصح فلا تكفى المبهمة لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذى هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشأ المحقق له وقيل يكفى المبهمة من أمرين فأكثر المشتركة بين المقيس والمقيس عليه (لا أن ل اتكون) العلة (وصفا مقدرا) فلا يشترط في الأصح كتعليل جواز التصرف بالملك الذى هو معنى مقدر شرعى في محل التصرف وقيل يشترط ذلك ورجحه الأصل تبعا للإمام الرازى (ولا أن لايشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه) فلا يشترط في الأصح لجواز تعدد الأدلة وقيل يشترط ذلك للإستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل ورجحه الأصل مثال الدليل فىلعموم خبر مسلم"الطعام بالطعام مثلا بمثل"فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة على هذا القول فىثبات ربوية التفاح مثلا الى قياسه على البر بجامع الطعم للإستغناء عنه بعموم الخبر ومثاله فىلخصوص خبر"من قاء أو رعف فليتوضأ"فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفى الى قياس القئ أو الرعاف علىلخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للإستغناء عنه بخصوص الخبر (ولا القطع فى) صورة العلة (المستنبطة بحكم الأصل) بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أوسنة متواترة أو إجماع قطعى (ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابى) فلا تشترط في الأصح بل يكفى الظن بذينك لأنه غاية الإجتهاد فيما يقصد به العمل وقيل يشترط القطع بهما لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يزول وأما مذهب الصحابى فليس بحجة فلا يشترط انتفاء مخالفة العلة له وقيل يشتترط لأن الظاهر استناده الى النص الذى استنبطت منه العلة (ولا انتفاء المعارض لها) فىلأصل فلايشترط (فىلأصح) بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأى الجمهور وقيل يشترط بناء على منع ذلك ولأنه لا عمل للعلة حينئذ الا بمرجح والتقييد بالمستنبطة فىلأربع من زيادتى
(قوله للإلحاق) أى بحكم الأصل
(قوله ان تتعين) أى ان تكون وصفا معينا