(قوله فلا تكفى الخ) مثلا يحرم الربا في البر للطعم أو القوت أو الإدخار أو الكيل
(قوله المحققة) أى الموجدة
(قوله فكذا) أى منشأ التعدية المحققة له
(قوله مقدرا) أى فرضيا لاحقيقة له في الخارج
(قوله فلا يشترط) أى في الإلحاق بسبب العلة فيجوز التعليل بالوصف المفروض المشترك بين الفرع والأصل
(قوله مقدر) أى مفروض
(قوله شرعى) أى قدره الشرع وفرضه
(قوله في محل التصرف) وهو المملوك
(قوله دليلها) أى العلة
(قوله لجواز الخ) والغرض حاصل بكل منها فلا موجب لتعيين احدها
(قوله ذلك) أى عدم الشمول
(قوله للإستغناء الخ) أى فهو تطويل بغير طائل
(قوله ومثاله) أى الدليل
(قوله فإنه دال الخ) أى بترتيب الحكم على الوصف
(قوله الى قياس القيئ) أى الخارج بالقيئ أو الرعاف
(قوله ولا القطع) أى فلا يشترط في الأصح
(قوله بأن يكفى الخ) تصوير للقطع به
(قوله بوجودها) أى العلة المستنبطة
(قوله مخالفتها) أى العلة
(قوله مذهب الصحابى) أى في الفرع
(قوله بذينك) أى بحكم الأصل في المستنبطة وبوجودها في الفرع
(قوله فيما يقصد به العمل) وهو الفروع العملية لا الإعتقادية
(قوله بكثرة المقدمات) كأن المراد بالمقدمات ظن حكم الأصل وظن علية الوصف فيه الحاصل بالإستنباط وظن وجودها في الفرع فيكون المراد بالكثرة ما زاد على أقل العدد وهو اثنان وذلك حاصل في الثلاثة
(قوله واما مذهب الصحابى) أى في الفرع
(قوله له) أى لمذهبه