(قوله لملايمته للحكم) أى موافقته لما اعتبره الشرع من الحكم من حيث الجنس
@ (والا) أى وان لم يعتبر بما ذكر شئ من ذلك (فالغريب) وهذا من زيادتى تبعا لابن الحاجب ومثل له بتعليل توريث المبتوتة في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد وهو الطلاق البائن لغرض عدم الإرث قياسا على قاتل مورثه حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل محرم وفى ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهو نهيهما عن الفعل الحرام لكن لم يشهد له أصل بالإعتبار بنص أو اجماع ومثال الأول من اقسام الملايم تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث تثبت معه وان اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما مر ومثال الثانى تعليل جواز الجمع حالة المطر في الحضر بالحرج حيث اعتبر معه وقد اعتبر جنسه في جوازه في السفر بالنص اذ الحرج جامع لحرج السفر والمطر ومثال الثالث تعليل القود في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث ثبت معه وقد اعتبر جنسه في جنس القود حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع اذ القتل العمد العدوان جامع للقتل بمثقل وبمحدد والقود جامع للقود بالمثقل وبالمحدد (وان لم يعتبر) أى المناسب (فإن دل دليل على الغائه) فهو ملغى (فلا يعلل به) قطعا كما في جماع ملك نهار رمضان فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق اذ يسهل عليه بذل المال فىشهوة الفرج وقد أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثى المغربى المالكى ملكا بالمغرب جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا الى ذلك لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره وفى الحاشية زيادة على ذلك ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الإعتبار
(قوله بماذكر) أى النص والإجماع
(قوله شئ من ذلك) أى العين والجنس بأن لم يثبت اعتباره لا عينا في عين أوجنس ولاجنسا فىجنس أوعين بنص ولا اجماع
(قوله بتعليل توريث المبتوتة الخ) توضيح المثال ان يقال في البات في المرض وهو من يطلق امرأته طلاقا بائنا فىمرض موته لئلا ترثه يعارض بنقيض مقصوده فيحكم بإرثها قياسا على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده وهو ان يرث فحكم بعدم ارثه والجامع بينهما كونهما فعلا محرما لغرض فاسد فهذا له وجه مناسبة وفى ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة وهوالخ
(قوله وهونهيهما) أى البات والقاتل