فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 704

(قوله ظاهر) خرج به الخفىكاللذة في نقض الوضوء حيث تركناه وجعلناه اللمس وكذلك العدة تجب بالطلاق دون العلوق لأنه خفى

(قوله منضبط) خرج نحو المشقة في السفر فإنها غير منضبطة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة فنيط الحكم الذى هو قصر الصلاة بالمسافة الطويلة مرحلتين فأكثر

(قوله معرف) أى علامة يعرف بها الحكم وهذا مذهب جمهور اهل السنة

(قوله لا مؤثر) أى كما يقوله المعتزلة

(قوله أو باذن الله) أى لامؤثر فيه بإذنه تعالى أىكما اشتهر عن الغزالى وهو ان موجب للحكم لالذاته ولالصيغته بل بجعل الشارع إياه موجبا فالموجب حقيقته هو الشارع لكنه نصب السبب ليستدل به علىلحكم لعسر الوقوف على خطاب الله

(قوله أوباعث عليه) أىكما قاله الآمدى

(قوله فىمعنى العلة) أى فىباب القياس

(قوله التعريف) أى المذكور في المتن

(قوله لمفهوم السبب) أى لذاتياته بدليل مقابلته بقوله بما يبين خاصته

(قوله فىشرح المختصر) أى المسمى بـ"رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"

(قوله ولذلك) أى ولأجل ان تعريف الأصل له مبين لخاصته

(قوله والمعبر عنه) أى والذات المعبر عنها هنا بالسبب هى الذات المعبر عنها ثم بالعلة

(قوله اشتراط المناسبة) المراد بالمناسبة كون الوصف بحيث يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا وهو كون الوصف على منهاج المصالح بحيث لو أضيف الحكم اليه انتظم كالإسكار لحرمة الخمر بخلاف كونها مائعا يقذف بالزبد والمناسبة بالمعنى المذكور منتفية في السبب الوقتى اذ هو لامدخل لأفعال العقلاء نفيا ولا إثباتا

(قوله بناء على انها المعرف) أى فالمعرف الذى هو العلامة ليست ذاتية بل بجعل جاعل وله ان يجعل شيئا علامة على شئ من غير مناسبة

(قوله وسيأتى) أى فإنه معرف لنقيض الحكم

*2* تعريف الشرط

@ (وَالشَّرْطُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ) للمشروط (وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ وُجُوْدِهِ وُجُوْدٌ وَلاَ عَدَمٌ) له خرج بالقيد الأول المانع اذ لايلزم من عدمه شئ وبالثانى السبب اذ يلزم من وجوده الوجود وزاد الأصل ككثير في تعريفه لذاته ليدخل الشرط < 32 > المقارن للسبب فيلزم الوجود كوجود الحول الذى هو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذى هو سبب للوجوب والمقارن للمانع كالدين على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت