(قوله لاحتمال الخ) تعليل لعدم الحجية فقط
(قوله أن لا يكونوا الخ) أى ولو خاضوا فيه لربما قالوا بخلاف حكم ذلك الآتى به
(قوله وقيل حجة) أى وان لم يكن اجماعا سكوتيا
(قوله وترجيح الخ) أى بطريق المفهوم لا المنطوق
(قوله الأكثر) أى أكثر الأصوليين
(قوله بأمارة الرضا) أى كهز الرأس
(قوله قطعا) أى بلا خلاف
(قوله بأمارة السخط) اى كالإسترجاع
(قوله وما لو كان الخ) أى وخرج
(قوله قطعيا) اى كالوحدانية
(قوله نحو وعلى ما قيل الخ) أى والسكوت على ما قيل
(قوله لايدل على شيئ) أى لاحتمال كون السكوت اتكالا على الدليل القطعى في الأولى ولعدم تكليف الناس في الثانية
(قوله فلا يكون ذلك اجماعا) أى لايكون من محل الإجماع السكوتى
*3* إمكان الإجماع
@ (مسئلة: الأصح إمكانه) أى الإجماع وقيل لا يمكن عادة كالإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد. قلنا هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعى اذ يجمعهم عليه الدليل الذى يتفقون علىمقتضاه (و) الأصح (انه) بعد امكانه (حجة) شرعية (وان نقل آحادا) قال تعالى"ومن يشاقق الرسول"الآية توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة وقيل لا لقوله تعالى"فإن تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول"اقتصر على الرد الى الكتاب والسنة. قلنا وقد دل الكتاب علىحجيته كمامر آنفا وقيل لا ان نقل آحادا لأنه قطعى فلايثبت بخبر الواحد
(قوله امكانه) أى عادة
(قوله كالإجماع الخ) أى قياسا عليه أى كما يمتنع اجتماعهم عليه
(قوله هذا) أى القياس