(قوله فىجواز التأخير) كذا هنا وفىبدر الطالع وعبارة المحلى فىجواز الترك ولعلها الأصوب قال العطار هومتعلق بمحذوف صفة للمندوب أى المشارك له فىجواز الترك والمراد بالترك الجائز بالنسبة للواجب الترك الى ان يبقى من الوقت ما يسع الفرض وبالنسبة للمندوب الترك مطلقا فلم يحصل تمييز بينهما فىمطلق الترك الا بالعزم فترك المندوب جائز من غير عزم وترك الواجب لا يجوز الا بالعزم هـ
(قوله وزعم) أى فىمنع الموانع
(قوله ان الأول) أى القول بوجوب العزم على المؤخر
(قوله ومن تبعه) أى كالآمدى
(قوله من هفوات القاضى) أى من عجلاته وتسارعه
(قوله ومن العظائم فىلدين) أى النوازل فيه فإنه ايجاب بلا دليل
(قوله تعدد البدل) وهو العزم
(قوله والمبدل) وهو عدم الفعل أول الوقت
(قوله ممنوع) أى اللزوم المذكور ممنوع
(قوله اعادة العزم) أى فىكل لحظة وكل جزء من اجزاء الوقت
(قوله كانسحاب النية) أى نية العبادة أولها فإنها واحدة منبسطة على اجزائها
(قوله لا يصلح بدلا عن الفعل) أى اذ لوصح بدلا عنه لتأدى به الواجب واللازم باطل
@ (وَمَنْ أَخَّرَ) الواجب الموسع بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا (مَعَ ظَنِّ فَوْتِهِ) بموت أوحيض أونحوهما وهذا اعم من قوله مع ظن الموت (عَصَى) لظنه فوت الواجب بالتأخير (وَ) الأصح (أَنَّهُ إِنْ بَانَ < 77 > خِلاَفُهُ) بأن تبين خلاف ظنه (وَفَعَلَهُ) فىلوقت (فَأَدَاءٌ) فعله لأنه فىلوقت المقدر له شرعا وقيل فعله قضاء لأنه بعد الوقت الذى تضيق بظنه وان بان خطؤه ويظهر اثر الخلاف في نية الأداء أو القضاء وفىنه لوفرض ذلك في الجمعة تصلى فىلوقت على الأول وتقضى ظهرا لاجمعة على الثانى (وَ) الأصح (أَنَّ مَنْ أَخَّرَ) الواجب المذكور (مَعَ ظَنِّ خِلاَفِهِ) أى عدم فوته فبان خلاف ظنه ومات مثلا فىلوقت قبل الفعل (لَمْ يَعْصِ) لأن التأخير جائز له والفوت ليس باختياره وقيل يعصى وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة هذا ان لم يكن عزم على الفعل وان عصى بتركه العزم والا فلايعصى قطعا قاله الآمدى (بِخِلاَفِ مَا) أى الواجب الذى (وَقْتُهُ الْعُمْرُ كَحَجٍّ) فإن من أخره بعد ان أمكنه فعله مع ظن عدم فوته كان ظن سلامته من الموت الىمضى وقت يمكنه فعله فيه ومات قبل فعله يعصى على الأصح < 78 > والا لم يتحقق