(قوله غير ماذكر) أى من الأول والأعلى والأحد
(قوله وذكر حكم التساوى) أى ضمنا لأنه انما ذكره فىضمن قوله أولها
(قوله في البقية) أى غير صورة التساوى
(قوله لإبدال قوله) أى الأصل
(قوله وبما قررته) أى من قوله من حيث انه مبهم
(قوله أولها) يعنى انه وان اخترنا ان الواجب أولها فليس المراد به من حيث الأولية بل من حيث تحقق الواجب فيه وهو الأحد غير المعين
(قوله وكذا يقال) راجع الىقوله ويثاب ثواب المندوب في الخ
(قوله انه مبهم) أى الأنسب انه زائد
@ (وَيَجُوْزُ تَحْرِيْمُ وَاحِدٍ مُبْهَمٍ) من اشياء معينة (عِنْدَنَا) نحو لاتتناول السمك أواللبن أوالبيض فعلىلمكلف تركه فىأى معين منها وله فعله فىغيره اذ لامانع من ذلك ومنعه المعتزلة كمنعهم إيجابه لمامر عنهم فيهما وزعمت طائفة منهم انه لم ترد به اللغة وهذا (كَـ) الواجب (الْمُخَيَّرِ) فيمامر فيه فالنهى عن واحد مبهم مما ذكر يحرمه مبهما وقيل يحرمه معينا عند الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه أوترك غيره منها فالتارك لبعضها ان صادف المحرم فذاك والا فقد ترك بدله وقيل يحرمه كذلك وهو ما يختاره المكلف وقيل يحرمها كلها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا < 70 > ثواب ترك محرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها فعلىلأول ان تركها كلها امتثالا وتفاوتت فالمختار انه يثاب علىترك اشدها عقابا وان فعلها مرتبة عوقب على آخرها وان تفاوتت لارتكابه المحرم به أوفعلها معا عوقب على اخفها عقابا فإن تساوت وفعلت معا أوتركت فالمعتبر احدها وقيل المحرم فيما اذا فعلت ولو مرتبة اخفها عقابا تنبيه المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر
(قوله واحد مبهم) وهو القدر المشترك بينها فىضمن أى معين منها
(قوله من ذلك) أى من فعل الغير لأن المحرم واحد فتحريم واحد لا بعينه ليس من باب عموم السلب بل من باب سلب العموم فيتحقق فىواحد فليس النهى كالنفى
(قوله لمامر) أى من قولهم ان تحريم الشئ وايجابه لما فىفعله أوتركه من المفسدة أوالمصلحة التى يدركها العقل وانما يدركها فىلمعين