(قوله ذلك) أى وضع شرع من قبل النفس والهوى
(قوله لأنه كفر) أى ان اعتقد جوازه
(قوله أو كبيرة) أى ان لم يعتقده
(قوله استحان الشافعى إلى قوله درهما) أى فهذه الإستحسانات ليست من الإستحسان الذى نحن بصدده لأن المراد المعنى اللغوى وهو عده حسا
(قوله في محالها) هى كتب الفروع
(قوله به) أى بالإستحسان
@ (مسئلة: قول الصحابى) المجتهد (غير حجة على) صحابى (آخر وفاقا و) على (غيره) كتابعى (فى الأصح) لأن قول الصحابى ليس حجة في نفسه والإحتجاج به في الحكم التعبدى من حيث انه من قبيل المرفوع لظهور ان مستنده فيه التوقيف لا من حيث انه قول صحابى وقيل قوله على غير الصحابى حجة فوق القياس حتى يقدم عليه عند التعارض وقيل حجة دون القياس فيقدم القياس عليه وقيل حجة ان انتشر من غير ظهور مخالف له لكنه حينئذ إجماع سكوتى فاحتجاج الفقهاء به من حيث انه إجماع سكوتى لا من حيث انه قول صحابىكما لو وقع من مجتهد غير صحابى قول باجتهاد وسكت عليه الباقون وقيل حجة ان خالف القياس وقيل قول الشيخين أبى بكر وعمر حجة بخلاف غيرهما وقيل غير ذلك وعلى القول بأنه حجة لو اختلف صحابيان في مسئلة فقولاهما كدليلين فيرجح أحدهما بمرجح (والأصح) ما عليه المحققون (انه) أى الصحابى (لايقلد) بفتح اللام أى ليس لغيره ان يقلده لأنه لا يوثق بمذهبه اذ لم يدوّن بخلاف مذهب غيره من الأئمة الأربعة وقيل يقلد بناء علىجواز الإنتقال فىلمذاهب والتصريح بالترجيح من زيادتى (اما وفاق الشافعى زيدا في الفرائض) حتى تردد حيث تردد (فلدليل لاتقليدا) لزيد بأن وافق اجتهاده اجتهاده.
(قوله قول الصحابى) وكذا فعله
(قوله على صحابى) أى مجتهد
(قوله وفاقا) أى فلاينافى انه يجب عليه وعلى من قلده العمل به
(قوله كتابعى) أى ومن بعده من المجتهدين
(قوله ليس حجة) أى لأنه ليس بكتاب ولاسنة ولا إجماع ولا قياس