(قوله عليه) أى الإستحسان
(قوله هو دليل) أى وعليه أبوحنيفة و أصحابه
(قوله المراد الخ) أى فعند التعارض بحسب الظهور والأولوية يتبع الراجح بحسب الدلالة بأن يكون أقوى دلالة وعند تساوى الدلالتين يتبع الراجح بحسب الحكم كترجيح المحرم على المباح
(قوله وفسر) أى الإستحسان
(قوله ينقدح في نفس المجتهد) أى يظهر في ذهنه
(قوله تقصر الخ) أى فلا يقدر أن ينطق به
(قوله ورد) أى التفسير المذكور
(قوله هذا الدليل) أى الذى ينقدح الخ
(قوله فمعتبر) أى فيجب العمل به اتفاقا
(قوله ولايضر الخ) أى وانما يضر في المناظرة لا في النظر
(قوله وان لم يتحقق) أى بأن شك فيه
(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله منه) أى من القياس الأول
(قوله فيه) أى الإستحسان
(قوله اذ أقوى الخ) مثاله العنب فإنه قد ثبت تحريم بيعه بالزبيب سواء كان على رأس الشجر أم لا قياسا على الرطب ثم ان الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر فقسنا عليه العنب وتركنا القياس الأول لكون الثانى أقوى
(قوله عن الدليل) أى حكمه
(قوله إلى العادة) أى مقتضاها
(قوله لمصلحة) أى لمصلحة الناس
(قوله كدخول الحمام الخ) وذلك على خلاف الدليل وهو ما يورد في موضعه من الدليل على وجوب تعيين المنفعة والأجرة في الإجارات وتعيين المبيع والثمن في المبايعات
(قوله ورد) أى تفسيره بعدول عن الدليل إلى العادة
(قوله فقد قام الخ) أى واذا قام دليلها فلا يجوز الإنكار من الباقين
(قوله ردت) أى فلا تصلح محلا للنزاع
(قوله بما ذكر) أى من التفاسير الثلاثة
(قوله فإن تحقق الخ) أى بحيث يصلح محلا للنزاع في المعنى