(قوله ان اريد ذلك) أى ان أراد المستدل الدفع عن تلك المنوع
(قوله فيكفى الخ) أى لأن الأخير مبنى على تسليم ما قبله
(قوله أولى الخ) أى لإيهام هذا وما بعده تقسيم الشئ الى نفسه وغيره حيث قسم فيها المعارضات الى معارضات وغيرها
(قوله مترتبة) هى ما كان فيها ترتيب طبيعى بأن لا يثبت الا بعد ثبوت الأول مثل منع حكم الأصل ومنع العلية اذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعا
(قوله أنواع) أى متعددة
(قوله وان كانت مترتبة) أى فغير المترتبة أولى بالجواز
(قوله متلوه) أى الذى هو متقدم على التالى طبعا كأن يقول لا أسلم ثبوت الحكم في الأصل ولئن سلم فلا اسلم ان العلة فيه ماذكرت
(قوله وذلك) أى جواز المترتبة
(قوله تسليمه) أى المتقدم منها
(قوله تقديرى) أى فرضى أى لو سلم الأول ورد الثانى وهو لايستلزم التسليم في نفس الأمر
(قوله في غير المترتبة) أى من أنواع غير مترتبة
(قوله مسلم) أى فيتعين الأخير سؤالا فيجاب
(قوله تسليمه تقديرى) أى فالمنع باق حقيقة فلا يكون ذكره ضائعا
(قوله مثال النوع) أى الواحد
@ (ومنها) أى من القوادح (اختلاف ضابطى الأصل والفرع) أى اختلاف علتى حكمهما بدعوى المعترض وانما كان اختلافهما قادحا لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا أومساواة كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فعليهم القود كالمكره غيره على القتل فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه وفى الفرع الشهادة فأين الجامع بينهما وان اشتركا في الإفضاء الىلمقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل فىذلك (وجوابه) أى جواب الإعتراض باختلاف الضابط (بأنه) أى الجامع بينهما (القدر المشترك) بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما مر وهو منضبط عرفا (أو بأن الإفضاء) أى إفضاء الضابط فىلفرع الىلمقصود (سواء) أى مساو لإفضاء الضابط في الأصل الىلمقصود كحفظ النفس فيما مر وكالمساوى لذلك الأرجح منهىكما فهم بالأولى (لا بإلغاء