التفاوت) بين الضابطين بأن يقال التفاوت بينهما ملغى فىلحكم فلا يحصل الجواب به لأن التفاوت قد يلغى كما فىلعالم يقتل بالجاهل وقد لايلغى كما فىلحر لايقتل بالعبد
(قوله اختلاف ضابطى الأصل والفرع) والضابط الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة كما فسره به
(قوله بدعوى المعترض) أى لا بوجوده في الواقع
(قوله اختلافهما) أى حكميهما
(قوله لعدم الثقة الخ) أى لعدم الوثوق بوجود الجامع أو مساواته
(قوله شهود الزور) أى اذا شهدوا على انسان بقتل عمد عدوان فقتل بشهادتهم ثم ظهر كذبهم فإنهم يقتلون قودا لأنهم تسببوا الخ
(قوله في القتل) أى قتل المشهود عليه
(قوله غيره) وهو المكره
(قوله القتل) أى العمد العدوان
(قوله بأن الضابط) أى فيهما مختلف ففى الأصل الإكراه وفى الفرع الشهادة
(قوله فأين الجامع بينهما) أى حتى يتحقق الجامع بين الأصل والفرع
(قوله وان اشتركا الخ) هذا راجع للإعتراض بعدم المساواة مع وجود الجامع
(قوله جواب الخ) هذا جواب عن الإعتراض بالوجه الأول يعنى ان الضابط الى قوله فأين الجامع
(قوله منضبط) أى فصح إناطة الحكم به
(قوله أو بأن الإفضاء) راجع الى قوله وان اشتركا الخ
(قوله افضاء الضابط) أى كالشهادة في الفرع
(قوله الى المقصود) أى بترتب الحكم وهو وجود القود عليه
(قوله لافضاء الضابط) أى كالإكراه
(قوله لذلك) أى لإفضائه الى المقصود
(قوله الأرجح) أى في الفرع
(قوله كما فهم بالأولى) أى كما جعل في مسئلة القود المذكورة من الشهود الأصل هو المغرى للحيوان على القتل فيقول المعترض الضابط في الأصل اغراء الحيوان وفى الفرع الشهادة فيجيب المستدل بأن إفضاء التسبب وهو كونه شهادة اقوى من إفضاء التسبب بالإغراء فإن انبعاث أولياء