(قوله مع المعنى الشرعى) أى حقيقة أومجازا
(قوله معنى عرفى) أى كذلك حقيقة أومجازا
(قوله أو هما) أى معنى عرفى ولغوى معا
(قوله على العرفى) أى العام أوالخاص ثم اللغوى
(قوله محمله) مصدر ميمى بمعنى المفعول أى المعنى الذى يحمل عليه اللفظ في الإثبات هو المعنى الشرعى
(قوله اذ لايمكن الخ) تعليل لكونه مجملا
(قوله لوجود النهى) تعليل للتعليل
(قوله لتعذر الشرعى بالنهى) أى فلا يمكن حمل النهى عليه لاستحالة النهى عما لايتصور وقوعه بخلاف ما اذا حمل على اللغوى
(قوله قلنا) أى في الجواب عن القولين
(قوله بالشرعى) أى المعنى الشرعى
(قوله بذلك الإسم الخ) أى لاخصوص الصحيح
@ (والأصح انه اذا تعارض) فى عرف (مجاز راجح وحقيقة مرجوحة) بأن غلب استعماله عليها (تساويا) لرجحان كل منهما من وجه وقيل الحقيقة أولى بالحمل لأصالتها وقيل المجاز أولى لغلبته فلوحلف لايشرب من هذا النهر ولم ينو شيئا فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه كإناء حنث بكل منهما على الأول كما جزم به في الروضة كأصلها إعمالا للفظ فىحقيقته ومجازه وبالكرع دون الشرب مما يغترف به على الثانى وبالعكس على الثالث فتعبيرى بالتساوى < 163 > أولى من تعبيره بالمجمل المقتضى انه لا يحنث بواحد منهما على الأول فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز اتفاقا كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها حيث لا نية وان تساويا قدمت الحقيقة اتفاقا كما لوكانت غالبا
(قوله في عرف) يعنى مع اتحاد العرف والا قدم الشرعى ثم العرفى ثم اللغوى
(قوله استعماله عليها) أى استعمال اللفظ في المجاز على استعماله في الحقيقة
(قوله لرجحان الخ) أى لأن قوة الحقيقة قد عارضها كثرة الإستعمال المجازى فيتعادلان فلا يحمل على احدهما الا بمرجح آخر
(قوله أولى) أى بالحمل عليه (لغلبته) أى على الحقيقة