فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 704

(قوله ومانعها) أى مانع عليتها

(قوله علىلقول الخ) وهو مرجوح

(قوله بأنه مانع الخ) أى لا على انه عدم شرط أوعدم تأثيره

(قوله لوجوب الزكاة الخ) صلة العلة

(قوله اذ المدين الخ) تعليل لكون الدين مانعا

(قوله ولايضرخلوالمثال الخ) أى لأن التمثيل لمانع باعتبار مانعية العلة من غير نظر للإلحاق بها

(قوله بماذكر) أى ومانعها وصف الخ

*4* عدم جواز كون العلة الحكمة وكونها عدمية في الحكم الثبوتي

@ (ولايجوز فىلأصح كونها الحكمة ان لم تنضبط) كالمشقة في السفر لعدم انضباطها فإن انضبطت جاز كما رجحه الآمدى وابن الحاجب وغيرهما لانتفاء المحذور وقيل يجوز مطلقا لأنها المشروع لها الحكم وقيل لايجوز مطلقا وقضية كلام الأصل ترجيحه ومحل الخلاف اذا لم تحصل الحكمة من ترتيب الحكم على الوصف يقينا أو ظنا كما سيأتى ايضاحه في مبحث المناسبة (و) لايجوز في الأصح وفاقا لابن الحاجب وغيره (كونها عدمية) ولو بعدمية جزئها أو بإضافتها بأن يتوقف تعقلها على تعقل غيرها كالأبوة (فى) الحكم (الثبوتى) فلا يجوز حكمت بكذا لعدم كذا أو للأبوة بناء على ان الإضافى عدمى كما سيأتى تصحيحه أوآخر الكتاب وذلك لأن العلة بمعنى العلامة يجب أن تكون أجلى من المعلل والعدمى أخفى من الثبوتى وقيل يجوز لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره وأجيب بمنع صحة التعليل بذلك وانما يصح بالكف عن امتثاله وهو أمر ثبوتى والخلاف في العدم المضاف بخلاف العدم المطلق لايجوز التعليل به قطعا لأن نسبته الى جميع المحال على السواء فلا يعقل كونه علة ويجوز وفاقا تعليل الثبوتى بمثله كتعليل حرمة الخمر بالإسكار والعدمى بمثله كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل والعدمى بالثبوتى كتعليل ذلك بالإسراف

(قوله الحكمة) أى نفس الحكمة

(قوله ان لم تنضبط) أى الحكمة والمراد بها هنا الأمر المناسب لشرع الحكم لاالمصلحة المترتبة

(قوله لعدم انضباطها) أى المشقة لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال

(قوله جاز) أى كونها علة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت