(قوله بنفى الفارق) أى بسبب انتفاء الفارق بينهما في المقصود حاصله أن الجمع بواسطة وجود حكمة الأصل في الفرع لأن وجودها فيه مظنة وجود العلة فالجمع في هذا القياس مظنة العلة لدلالتها عليها
(قوله كمامر) أى قريبا
(قوله وصبه) أى البول بمعنى العين
(قوله نهى الخ) أى انه قال لايبولن احدكم في الماء الدائم الذى لا يجرى
*1* (الكتاب الخامس) : في الإستدلال
*2* تعريف الإستدلال
@ (وهو دليل ليس بنص) من كتاب أو سنة (ولا إجماع ولا قياس شرعى) وقد تقدمت فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول
(قوله الإستدلال) هو عبارة عن نفس الدليل كما صرح به في قوله وهو الخ
(قوله دليل) أى ذكر دليل
(قوله ولا إجماع) أى قولى أو سكوتى
(قوله شرعى) أى لامنطقى
(قوله فلايقال الخ) أى بل التعريف المشتمل عليه تعريف باللازم
*2* القياس الإقترانى والإستثنائى
@ (فدخل) فيه (قطعا) القياس (الإقترانى و) القياس (الإستثنائى) وهما نوعا القياس المنطقى وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر وهو النتيجة فإن كان اللازم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الإستثنائى والا فالإقترانى فالإستثنائى نحو ان كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج فهو حرام أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح والإقترانى نحو كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل وسمى القياس استثنائيا لاشتماله على حرف الإستثناء لغة وهو لكن واقترانيا لاقتران أجزائه (و) دخل فيه قطعا (قولهم) أى العلماء (الدليل يقتضى ان لا يكون) الأمر (كذا خولف) الدليل (فى كذا) أى في صورة مثلا (لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى) هى (على الأصل) الذى اقتضاه الدليل كأن يقال الدليل يقتضى امتناع تزويج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إذلالها