(قوله فيؤثر الخ) تفريع على القولين وحاصله انا اذا قلنا الدلالة وضعية فالتخصيص بالنية معتبر لعدم المغايرة واما اذا قلنا انها عقلية فلا يؤثر التخصيص بها لأنها أمر عقلى فتنافى ما حكم به العقل من العموم وانما يؤثر التخصيص في الأمر الملفوظ به
(قوله دون الثانى) أى لأن النفى فيه للماهية فإذا انتفت انتفت الأفراد اذ لو بقى فرد لم يصدق انتفاء الماهية وحينئذ فلا يتأتى الإخراج بخلاف الأول لأن نفى الأفراد فيه مطابقة فيمكن نفى بعض الأفراد وإبقاء بعض
(قوله على الثانى) أى القول بالعموم لزوما
(قوله دون الأول) أى القول بالعموم وضعا
(قوله وعموم النكرة) أى في سياق النفى
(قوله نصا) أى يفيد معنى لا يحتمل غيره
(قوله علىلفتح) أى ونائبه كما في لامسلمين ولامسلمين في السوق
(قوله ان لم تبن) أى علىلفتح ولا نائبه ولم يدخل عليها من
(قوله لاحتماله الخ) أى احتمالا مرجوحا لأن الفرض انه ظاهر في العموم
(قوله فيها) أى في النكرة المنفية الغير المبنية على الفتح
(قوله كانت نصا) أى في العموم لأن الحرف الزائد للتأكيد والعموم كان ظاهرا فإذا أكد صار نصا فيه
(قوله سياق الإمتنان) أى الإنعام
(قوله للعموم) أى لإفادته ولو في الإثبات
(قوله وفىسياق الشرط) أى لأنه شبيه بالنفى لعدم اقتضائه الوقوع
(قوله وقد تكون) أى النكرة في سياق الشرط
(قوله من يأتنى الخ) أى فإن القرينة هنا وهى من يأتنى مانعة من ارادة الشمول اذ لا يمكن ان يأتيه كل مال فىلدنيا
@ (وقد يعم اللفظ) اما (عرفا كـ) اللفظ الدال على مفهوم (الموافقة) بقسميه الأولى والمساوى (على قول مر) فى مبحث المفهوم نحو"فلا تقل لهما أف-ان الذين يأكلون أموال اليتامى"الآية قيل < 231 > نقلهما العرف الى تحريم جميع الإيذاآت والإتلافات (و) نحو (حرمت عليكم أمهاتكم) نقله العرف من تحريم العين الى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء وسيأتى قول انه مجمل وقيل العموم فيه من باب الإقتضاء لاستحالة تحريم الأعيان فيضمر ما يصح به الكلام