قال الزركشى وغيره وقد يترجح هذا بقولهم الإضمار خير من النقل كما في قوله"وحرم الربا"وقد أجبت عنه في الحاشية (أو معنى) وعبر عنه الأصل هنا كغيره بعقلا (كترتيب حكم علىوصف) فإنه يفيد علية الوصف للحكم كما يأتى في القياس فيفيد العموم بالمعنى بمعنى أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول نحو أكرم العالم اذا لم تجعل اللام فيه للعموم ولا عهد و (كـ) ـاللفظ الدال على المفهوم (المخالفة على قول مر) أن دلالة اللفظ بالمعنى على ما عدا المذكور بخلاف حكمه وهو أنه لولم ينف المذكور الحكم عما عداه لم < 232 > يكن لذكره فا ئدة كما في خبر الصحيحين"مطل الغنى ظلم"أى بخلاف مطل غيره
(قوله وقد يعم اللفظ) أى قد يستفاد عموم اللفظ
(قوله على مفهوم) أى ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وهو موافق للمنطوق
(قوله على قول مر الخ) متعلق بعرفا لا بيعم الخ أى من ان الدلالة على الموافقة لفظية وقد مر ثمة ان في المسألة ثلاثة أقوال ثانيها ان الدلالة عليه لفظية وتحته قولان قول فهمت الدلالة من السياق والقرائن لا من محض اللفظ وحينئذ فهى مجازية وقول نقل اللفظ للدلالة على الأعم عرفا بدلا عن الدلالة على الأخص لغة وهذا ما أراده المؤلف هنا
(قوله قيل الخ) معنى عموم اللفظ الدال على مفهوم الموافقة ان اللفظ الذى كان دالا عليه بطريق المفهوم صار موضوعا لجميع الأفراد الشاملة لما كان قبل نقل العرف منطوقا ولما كان مفهوما منه فيصير معنى قوله تعالى"فلاتقل لهما أف"النهى عن جميع الإيذاآت ومعنى ان الذين الخ تحريم جميع الإتلافات
(قوله نقلهما) أى قول أف والأكل في الآيتين
(قوله الى جميع الإيذاآت) راجع للأولى
(قوله والإتلافات) راجع للثانية
(قوله نقله) أى من غير إضمار ولاحذف
(قوله وسيأتى) أى في مبحث المجمل
(قوله انه مجمل) وجهه انه لايصح اسناد التحريم الى العين لأنه انما يتعلق بالفعل فلا بد من تقدير وهو محتمل لأمور لاحاجة الى جميعها ولامرجح لبعضها فكان مجملا و رد بأن المرجح موجود وهو العرف
(قوله من باب الإقتضاء) هو ما يتوقف صدق المنطوق أوصحته على اضمار
(قوله لاستحالة تحريم الأعيان) أى كالأمهات في الآية