(قوله وانما منع من الصرف الخ) هذا اشارة الىلجواب عما قيل يرد على ذلك قول النحاة فىنحو ابراهيم انه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمية
(قوله على الأول) أى كونه من توافق اللغتين
(قوله وهذا) أى كون العلم العجمى لايسمى معربا
(قوله هنا) أى فىجمع الجوامع
(قوله وبماقررته) أى من قوله أوعجمى محض
(قوله واسطة الخ) أى لاهو عجمى صرف ولاهو عربى صرف
(قوله ان لاخلاف) أى بين القولين
(قوله الأول) أى القائل بأنه أعجمى الأصل
(قوله اصله) أى المعرب وهو انه من موضوعات العجم
(قوله والثانى) أى القائل بأنه واسطة
(قوله الراهنة) أى الثابتة بعد التعريب
*4* حمل اللفظ على عرف المخاطب
@ (مسئلة اللفظ) المستعمل في معنى اما (حقيقة) فقط كالأسد للحيوان المفترس (أومجاز) فقط كالأسد للرجل الشجاع (أوهما) أى حقيقة ومجاز (باعتبارين) كأن وضع لغة لمعنى عام ثم خصه الشرع أوالعرف العام أوالخاص بنوع منه كالصوم في اللغة للإمساك خصه الشرع بالإمساك المعروف والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف العام بذات الحوافر والخاص كأهل العراق بالفرس فاستعماله في العام حقيقة لغوية مجاز شرعى أو عرفى وفى الخاص بالعكس ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد < 161 > للتنافى بين الوضع أولا وثانيا (وهما) أى الحقيقة والمجاز (منتفيان) عن اللفظ (قبل الإستعمال) لأنه مأخوذ في حدهما فإذا انتفى انتفيا (ثم هو) أى اللفظ (محمول علىعرف المخاطب) بكسر الطاء الشارع أواهل العرف أواللغة (ففى) خطاب (الشرع) المحمول عليه المعنى (الشرعى) لأنه عرف الشرع لأن النبى صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات واذالم يكن معنى شرعى أوكان وصرف عنه صارف (فـ) المحمول عليه المعنى (العرفى) العام أى الذى يتعارفه جميع الناس أوالخاص بقوم لأن الظاهر ارادته لتبادره الى الأذهان (فـ) إذا لم يكن معنى عرفى أوكان وصرف عنه صارف فالمحمول عليه المعنى (اللغوى في الأصح) لتعينه حينئذ فعلم ان ما له مع المعنى الشرعى معنى عرفى أومعنى لغوى أوهما يحمل أولا على الشرعى وان ما له معنى عرفى ومعنى لغوى يحمل أولا علىلعرفى وقيل فيما له معنى شرعى < 162 > ومعنى لغوى محمله في الإثبات الشرعى