(قوله ويشمل قوله الخ) أى فالمطلقات عام في البوائن والرجعيات فلا يختص التربص بالرجعيات بل يتعلق بهن وبالبوائن
(قوله وقيل لايشملهن) أى البوائن
(قوله حكمهن) أى البوائن
(قوله من دليل آخر) أى كالإجماع
(قوله كما مر) أى في المتن
(قوله للعام) أى للحديث العام وهذه اللام للتقوية متعلقة بالراوى
(قوله ولوكان صحابيا) أى لأن العموم حجة ومذهب الصحابى ليس بحجة فلا يخصص العام به
(قوله مطلقا) أى صحابيا كان الراوى أو لا
(قوله لأن المخالفة الخ) تعليل لمقابل الأصح بيانه ان الراوى الصحابى وغيره انما خالف مرويه العام لوجود دليل اذ لو خالفه بغير دليل لكان ذلك فسقا قادحا في قبول روايته وهو خلاف الإجماع فيعتبر ذلك وان لم يعرف بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين
(قوله في ظن المخالف الخ) يعنى انه ربما خالف لشيء ظنه دليلا وليس هو بدليل في نفس الأمر فلا يلزم القدح لظنه ولا التخصيص لعدم مطابقته
(قوله ليس لغيره الخ) بيانه ان ما ظنه المجتهد دليلا لايكون دليلا على غيره مالم يعلمه بعينه مع وجه دلالته فلا يجوز اتباعه في اعتباره والتخصيص به لأنه تقليد من مجتهد وهو لا يجوز
(قوله وذلك) أى مثال مخالفة مذهب الراوى للعام
(قوله قوله من) عام في الرجال والنساء
(قوله مع قوله) أى ابن عباس
(قوله ان المرتدة لاتقتل) هذا مذهب أبى حنيفة فلا يكون مخالفة ابن عباس في المرتدة ان ثبت عنه من قبيل التخصيص لعموم مرويه
(قوله ايضا) أى كما لا يخصص مذهب الراوى المخالف
(قوله كما فهم) أى مما ذكر
@< 268 > (و) الأصح ان (ذكر بعض أفراد العام) بحكم العام (لا يخصص) العام وقيل يخصصه بمفهومه اذ لا فائدة لذكره الاذلك قلنا مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر البعض نفى احتمال تخصيصه من العام مثاله خبر الترمذى"أيما اهاب دبغ فقد طهر"مع خبر مسلم انه صلى