(قوله قال ابو هاشم الخ) أى فعنده ان خروجه علىلوجه المذكور كمكثه والتوبة انما تتحقق عند انتهائه اذ لا اقلاع الا حينئذ
(قوله ذلك) أى الخروج
(قوله وقال امام الحرمين) أى متوسطا بين القولين
(قوله مرتبك) أى مختلط
(قوله عنه) أى عن الشخص متعلق بانقطاع
(قوله بخروجه) صلة الإنقطاع أى اخذه في السير للخروج
@ (وَ) الأصح (أَنَّ السَّاقِطَ) باختياره أو بدونه (عَلَى نَحْوِ جَرِيْحٍ) بين جرحى (يَقْتُلُهُ) ان استمر عليه (أَوْ) يقتل (كُفْؤَهُ) فى صفات القود ان لم يستمر عليه لعدم محل يعتمد عليه الا بدن كفؤ (يَسْتَمِرُّ) عليه ولا ينتقل الىكفئه لأن الضرر لايزال بالضرر ولأن الإنتقال استئناف فعل باختياره بخلاف المكث نعم لوكان احدهما نبيا اعتبر جانبه وكذا لوكان وليا أو اماما عادلا كما قاله ابن عبد السلام فىنظيره من المضطرين وقيل يتخير بين الإستمرار عليه والإنتقال الىكفئه لتساويهما فىلضرر وقيل لاحكم فيه من اذن أومنع لأن الإذن له فىلأمرين أو احدهما < 85 > يؤدى الى القتل المحرم والمنع منهما لاقدرة على امتثاله وتوقف الغزالى فقال يحتمل كل من المقالات الثلاث وخرج بالكفء غيره ككافر ولومعصوما فيجب الإنتقال عن المسلم اليه لأن قتله لا مفسدة فيه أومفسدته اخف والترجيح مع ذكر نحو من زيادتى
(قوله نحو جريح بين جرحى) أى كمريض بين مرضى وصحيح بين اصحاء
(قوله كفؤه) أى كفؤ الجريح
(قوله يستمر) أى وجوبا
(قوله لأن الضرر الخ) تعليل لوجوب الإستمرار وحرمة الإنتقال
(قوله بخلاف المكث) أى فإنه بقاء ويغتفر فيه ما لايغتفر فىلإبتداء
(قوله اعتبر جانبه) أى فيجب الإنتقال عنه حيث كان هو المسقوط عليه
(قوله من المضطرين) أى فيما اذا وجدا واحدهما نحو الإمام العادل فانه يجب مراعاة جانبه فىلإنقاذ حيث لايمكن الا انقاذ احدهما
(قوله لتساويهما) أى الإستمرار والإنتقال
(قوله فىلأمرين) أى الإستمرار والإنتقال