(قوله قطعا) أى بلاخلاف
(قوله كحج) أى وقضاء فائتة الصلاة بعذر
(قوله ان امكنه الخ) المراد بإمكان الفعل هنا الإستطاعة المقررة فىلفروع بخلاف الإمكان في قوله الآتى يمكنه فعله فإن المراد به ان تسعه المدة
(قوله مع ظن عدم فوته) أى مثله بل أولى مع الشك فيه أومع عدم ظنه
*3* المقدور الذى لايتم الواجب المطلق الا به واجب
@ (مَسْئَلَةٌ) الفعل (المَقْدُوْرُ) للمكلف (الَّذِيْ لاَ يَتِمُّ) أى يوجد عنده (الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ إِلاَّ بِهِ وَاجِبٌ) بوجوب الواجب (فِيْ الأَصَحِّ) سببا كان أوشرطا اذلولم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه وقيل لايجب بوجوبه لأن الدال على الواجب ساكت عنه < 79 > وقيل يجب ان كان سببا كالنار للاحراق بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة لأن السبب أشد ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط وقيل يجب ان كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لاعقليا كترك ضد الواجب ولاعاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه ولاان كان سببا شرعيا كصيغة الإعتاق له أوعقليا كالنظر للعلم عند الإمام وغيره أو عاديا كحز الرقبة للقتل اذ لا وجود لمشروطه عقلا أوعادة ولالمسببه مطلقا بدونه فلا يقصدهما الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعى فإنه لولا اعتبار الشرع لوجد مشروطه بدونه وخرج بالمقدور غيره كقدرة الله وإرادته اذ الإتيان بالفعل يتوقف عليهما وهما غير مقدورين للمكلف وبالمطلق المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله فالمطلق مالايكون مقيدا بما يتوقف عليه وجوده وان كان مقيدا بغيره كقوله تعالى"أقم الصلاة < 80 > لدلوك الشمس"فإن وجوبها مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما
(قوله لم يتحقق الوجوب) أى لأنه اذا لم يعص بتأخيره لم يكن واجبا وقد فرض وجوبه
(قوله وعصيانه) مرتبط بالقول الأصح
(قوله من آخر سنى الإمكان) أى من أول الوقت الذى لو أخره عنه لم يسعه من آخرها
(قوله لجواز التأخير اليها) أى فلايتبين عصيانه الاحينئذ
(قوله غير مستند) أى عصيانه فىلحج غير الخ
(قوله بعينها) أى لا الأولى ولا الآخرة
(قوله المقدور للمكلف) أى الذى يكون فىوسع المكلف