فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 704

@ (وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى الشاذ (يَجْرِى مَجْرَىْ) الأخبار (الآحَادِ) فى الإحتجاج لأنه منقول عن النبى ولايلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته وقيل لايحتج به لأنه انما نقل قرآنا ولم تثبت قرآنيته وعلى الأول احتجاج كثير من ائمتنا علىقطع يمين السارق بقراءة ايمانهما وانما لم يوجبوا التتابع فىصوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات لما صحح الدارقطنى اسناده عن عائشة رضى الله عنها نزلت"فصيام ثلاثة ايام متتابعات"فسقطت متتابعات أى نسخت تلاوة وحكما ولأن الشاذ انما يحتج به اذا ورد لبيان حكم كما في ايمانها بخلاف ما اذا ورد لابتداء الحكم لايحتج به كما فىمتتابعات علىنه قيل انها لم تثبت عن ابن مسعود

(قوله انتفاء خصوص قرآنيته) أى بعدم التواتر فيه

(قوله انتفاء عموم خبريته) أى اللازمة له وذلك لأن الناقل عدل مع قرائن افادت العلم القطعى لأنه ناقل له عن النبى

(قوله ولم تثبت قرآنيته) أى لعدم التواتر واذا لم تثبت قرآنيته فلاتثبت خبريته فلايصح الإحتجاج به

(قوله بقراءة متتابعات) أى في آية الكفارة فصيام ثلاثة أيام متتابعات

(قوله كما فىيمانهما) أى فإنه لبيان حكم المقطوعة فىلسرقة

(قوله كما فىمتتابعات) أى فإنه لابتداء حكم لأن التتابع حكم مبتداء غير الصوم

*2* لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة

@ (وَ) الأصح (أَنَّهُ لاَيَجُوْزُ وُرُوْدُ مَا) أى لفظ (لاَ مَعْنًى لَهُ فِيْ الكِتَاب وَالسُنَّةِ) لأنه كالهذيان فلايليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله وقالت الحشوية يجوز وروده فىلكتاب لوجوده فيه كالحروف المقطعة < 101 > أوائل السور كطه ونون وفىلسنة بالقياس علىلكتاب واجيب بأن الحروف المذكورة لها معان منها انها أسماء للسور والأكثرون علىجواز ان يقال فىلكتاب والسنة زائد كفوق فىقوله تعالى"بأن كن نساء فوق اثنتين"وقوله"فاضربوا فوق الاعناق"بناء علىتفسير الزائد بما لايختل الكلام بدونه لابما لامعنى له أصلا

(قوله لايجوز الخ) أى لايجوز القول بذلك لأن الورود وعدمه ليس فىقدرتنا

(قوله لامعنى له الخ) أى سواء المهمل وهو الذى لم يوضع لمعنى أصلا أوما لايمكن فهمه

(قوله الحشوية) هم طائفة من المبتدعة سموا بها من قول الحسن البصرى لما وجد كلا منهم ساقطا وكانوا يجلسون فىحلقته امامه ردوا هؤلاء الىحَشَى الحلقة أى جانبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت