(قوله احتمال بالمنع) أى في قوله وان نقل
(قوله في بعض الصور) وهى اذا كان المتقدم متواترا والمتأخر آحادا
@ (والأصح ان العمل بالمتعارضين ولو من وجه) أو كان احدهما سنة والآخر كتابا (أولى من إلغاء احدهما) بترجيح الآخر عليه وقيل لا فيصار إلى الترجيح مثاله خبر"أيما إهاب دبغ فقد طهر"مع خبر"لاتنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب"الشامل للإهاب المدبوغ وغيره فحملناه على غير المدبوغ الخاص به عند كثير جمعا بين الدليلين وتقدم بيان بسط الحمل في آخر مبحث التخصيص
(قوله ولو من وجه) أى ولو كان العمل بذلك من وجه دون وجه آخر كتخصيص العام بخاص وتقييد المطلق بالمقيد
(قوله وقيل لا) أى لايكون أولى
(قوله مثاله) أى التعارض
(قوله فحملناه) أى الإهاب
(قوله عند كثير) ففى المصباح الإهاب الجلد قبل ان يدبغ
*2* الخلاف في تقديم الكتاب على السنة وعكسه
@ (و) الأصح (انه لا يقدم) فى ذلك (الكتاب على السنة ولا عكسه) أى ولا السنة على الكتاب وقيل يقدم الكتاب لخبر معاذ المشتمل على انه يقضى بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله ورضى رسول الله بذلك وقيل يقدم السنة لقوله تعالى لتبين للناس مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته مع قوله تعالى"قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما"إلى قوله أو لحم خنزير وكل منهما يشمل خنزير البحر فحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين الدليلين
(قوله في ذلك) أى العمل في المتعارضين
(قوله ولا السنة) أى سواء المتواترة والآحاد
(قوله يقدم الكتاب) أى على السنة
(قوله بذلك) أى بما قاله معاذ