(قوله مشتركة) أى اشتراكا لفظيا
وقيل لا بناء على ان الأمر للتراخى وجوبا ورد بأنه مخالف للإجماع وقيل بالوقف عن الإمتثال وعدمه بناء علىنه لايعلم انها وضعت للفور أو للتراخى
(قوله وقيل لا) أى لايكون ممتثلا
(قوله للإجماع) أى على ان المبادر المذكور ممتثل
(قوله بالوقف عن الإمتثال وعدمه) أى لكونه مشكوكا فىن المراد بها الفور أوالتراخى فيتوقف في الإمتثال
*4* الأمر لايستلزم القضاء
@ (مسئلة: الأصح ان الأمر) بشئ مؤقت (لايستلزم القضاء) له اذا لم يفعل فىوقته (بل) انما (يجب بأمر جديد) كالأمر في خبر الصحيحين"من نسى الصلاة فليصلها اذا ذكرها"والقصد من الأمر الأول الفعل فىلوقت وقيل يستلزمه لإشعار الأمر بطلب استدراكه لأن القصد منه الفعل
(قوله بشئ مؤقت) خرج به المطلق وذو السبب اذ لاقضاء فيهما
(قوله بأمر جديد) أى لا بالأمر الأول ثم كونه جديدا بالنسبة الىلأمر الأول لا الى عدم الفعل
(قوله كالأمر الخ) تمثيل للأمر الجديد بقضاء الصلاة
(قوله فليصلها اذا ذكرها) وجه الدلالة ان قوله فليصلها أمر جديد غير الأول وهو اقيموا الصلاة فلوكان الأمر باقيا عليه لم يحتج لهذا الأمر الثانى فلما ذكره دل علىوجوبه بهذا الأمر لا بالأمر الأول
(قوله لإشعار الأمر) أى بذلك الشئ
(قوله بطلب استدراكه) أى بطلب قضائه وفعله خارجه ان لم يقع فيه
(قوله الفعل) أى مطلقا فىلوقت أوخارجه
*4* الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء
@ (و) الأصح (ان الإتيان بالمأمور به) علىلوجه الذى امر به (يستلزم الإجزاء) للمأتى به بناء علىن الإجزاء الكفاية فىسقوط الطلب وهو الأصح كمامر ولأنه لولم يستلزمه لكان الأمر بعد الإمتثال مقتضيا اما للمأتى به فيلزم تحصيل الحاصل أولغيره فيلزم عدم الإتيان بتمام المأمور به بل ببعضه والفرض خلافه وقيل لايستلزمه بناء على انه اسقاط القضاء لجواز ان لايسقط المأتى به القضاء < 205 > بأن يحتاج الى الفعل ثانيا كما فىصلاة من ظن طهره ثم تبين له حدثه