فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 704

ونقله ابواسحاق المروزى عن النص وقال القاضى حسين انه المذهب وقيل وصححه الأصل يجوز لاستناده الىلنص فكأنه الناسخ وقيل يجوز بالقياس الجلى دون الخفى وقيل غير ذلك

(قوله النسخ به) أى كأن يقال اضربوا آبائكم ثم يقال لاتقولوا لهم أف

(قوله وقيل لا) أى لايجوز النسخ بالفحوى

(قوله قياس) أى لمحل الفحوى على محل المنطوق

(قوله في هذه) أى مسئلة جواز النسخ بالفحوى

(قوله لانسخ النص) أى من الكتاب والسنة

(قوله بالقياس) الجلى او الخفى

(قوله في الجملة) انما قال في الجملة لأنه ليس اصلا له في مسئلتنا

(قوله وعلى هذا) أى عدم جواز نسخ النص بالقياس مطلقا

(قوله أبو اسحق المروزى) هو ابراهيم بن أحمد بن اسحق

(قوله عن النص) أى نص الإمام الشافعى

(قوله انه المذهب) أى المعتمد عند الأصحاب على مذهب الشافعى ومقابله ضعيف

(قوله لاستناده) أى القياس

(قوله فكأنه الناسخ) أى لاالقياس

(قوله يجوز) أى نسخ النص

(قوله بالقياس الجلى) اى الشامل للمساوى لأنه جلى

*3* نسخ مفهوم المخالفة لا النسخ بها

@ (ويجوز نسخ) مفهوم (المخالفة دون اصلها) كنسخ مفهوم خبر انما الماء من الماء بخبر اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (لاعكسه) أى لا نسخ الأصل دونها فلايجوز في الأصح لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولايرتفع هو بارتفاعها وقيل يجوز وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معه لامن حيث ذاته اما نسخهما معا فجائز اتفاقا < 306 > كنسخ وجوب الزكاة فىلسائمة ونفيه في المعلوفة ويرجع الأمر فيها الى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام بعد الشرع من تحريم الفعل ان كان مضرة أو اباحته ان كان منفعة ويرجع فىلسائمة الىمامر فىمسئلة اذا نسخ الوجوب بقى الجواز (ولا) يجوز (النسخ بها) اى بالمخالفة (فىلأصح) لضعفها عن مقاومة النص وقيل يجوز كالمنطوق وذكر الخلاف في هذه من زيادتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت