(قوله فيهما) أى في الفحوى وأصله على حدته
(قوله فلا ينسخ الخ) أى لأن اللازم من حيث هو لايوجد بدون ملزومه
(قوله لمنافاة ذلك) أى النسخ لأحدهما فقط
(قوله بينهما) أى اللازم والملزوم
(قوله يمتنع الأول) أى نسخ الفحوى دون اصله
(قوله بخلاف الثانى) أى نسخ الأصل دون الفحوى
(قوله للبقاء) أى بقاء الأصل بأن اطلق
(قوله الإمتناع) أى امتناع نسخ الفحوى دون اصله وعكسه
(قوله كل منهما) أى الفحوى واصله
(قوله ذلك) أى نسخ الآخر
(قوله لايستلزم رفع اللازم) أى لأن اللازم قديكون اعم فلايلزم من رفع الملزوم رفعه
(قوله لايستلزم) أى نسخ الأول
(قوله بخلاف عكسه) أى فإن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى
(قوله وقيل عكسه) أى ان نسخ الأصل لايستلزم نسخ الفحوى ونسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل
(قوله مماقبلهما) اشارة الى دليل هذين القولين الأخيرين والحاصل ان من جعل الأول متبوعا حكم بالإستلزام ومن جعله ملزوما حكم بعدمه ومن جعل الثانى لازما حكم باستلزام رفعه رفع الملزوم ومن جعله تابعا حكم بعدمه
(قوله بما ذكر) أى في المتن ونسخ الفحوى الخ
(قوله مما عبر به) أى وهو و يجوز نسخ الفحوى دون اصله على الصحيح والنسخ به والأكثر
ان نسخ احدهما يستلزم الآخر الخ
(قوله التنافى) أى بين اول كلامه وآخره
(قوله ذلك) أى إيهام التنافى
*3* النسخ بالفحوى
@ (و) يجوز في الأصح (النسخ به) اى بالفحوى كأصله وقيل لا بناء على انه قياس وان القياس لايكون ناسخا وذكر الخلاف < 305 > في هذه من زيادتى (لانسخ النص بالقياس) فلايجوز في الأصح حذرا من تقديم القياس علىلنص الذى هو اصل له فىلجملة وعلى هذا جمهور اصحابنا