فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 704

(قوله لا) أى لايسمى ذلك

(قوله الطريقة) أى وهى انما تكون مع التكرار

(قوله الزيادة) أى على ما فعله الشارع

(قوله وفى الأولى) أى مسئلة ترادف لفظى الفرض والواجب

(قوله من قسم المعلوم) أى لأن المعلوم خاص بالمقطوع به

(قوله من فرض) أى فالفرض بمعنى التقدير

(قوله أكثر استعمالا) أى ان استعمال فرض بمعنى قدر أكثر منه بمعنى حزّ واستعمال وجب بمعنى ثبت أكثر منه بمعنى سقط

(قوله مع انهم) أى الحنفية

(قوله أصلهم) أى من التفرقة بين الفرض والواجب

(قوله مع انها) أى المذكورات

(قوله وما مر) أى قبيل قول المتن كالمندوب

(قوله لانه حكم) أى حكم من الأحكام التى علمها هو الفقه

(قوله لادخل الخ) أى لأنه ناشئ عن الدليل الذى دل المجتهد علىلحكم لا عن التسمية فلو كان لعدم الفساد مدخل فىلتسمية كان النزاع فيها فرع النزاع فيه فيكون معنويا

*2* حكم إتمام المندوب

@ (وَ) الأصح (أَنَّهُ) أى المندوب (لاَيَجِبُ) بالشروع فيه (إِتْمَامُهُ) لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له وقالت الحنفية يجب إتمامه لقوله تعالى"ولا تبطلوا أعمالكم"حتى يجب بترك الصلاة والصوم منه إعادتهما وعورض فىلصوم بخبر"الصائم المتطوع أمير نفسه ان شاء صام وان شاء أفطر"رواه الترمذى وغيره وصحح الحاكم إسناده < 30 > ويقاس بالصوم الصلاة فلا تشملهما الآية جمعا بين الأدلة (وَوَجَبَ) إتمامه (فِى النُّسُكِ) من حج أوعمرة (لأَِنَّهُ كَفَرْضِهِ نِيَّةً) فإنها فىكل منهما قصد الدخول فىلنسك أى التلبس به (وَغَيْرَهَا) ككفارة فإنها تجب في كل منهما بالوطء المفسد له وكانتفاء الخروج بالفساد فإن كلا منهما لايحصل الخروج منه بفساده بل يجب المضى فىفاسده وغير النسك ليس نفله كفرضه فيما ذكر فالنية فىنفل الصلاة والصوم غيرهما في فرضهما والكفارة فىفرض الصوم دون نفله ودون الصلاة مطلقا وبفسادهما يحصل الخروج منهما مطلقا ففارق النسك المندوب غيره من باقى المندوب في وجوب إتمامه وتعبيرى بالنسك اعم من تعبيره بالحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت