فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 704

المطلوب طلبا غير جازم ونفى القاضى حسين وغيره ترادفهما فقالوا هذا الفعل ان واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم فهو السنة والا كأن فعله مرة أومرتين فهو المستحب أولم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوع ولم يتعرضوا للبقية لعمومها للأقسام الثلاثة (وَالْخُلُفُ) فى المسئلتين (لَفْظِيٌّ) أى عائد الى اللفظ والتسمية اذ حاصله في الثانية ان كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسم من الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمى بغيره منها فقال القاضى وغيره لا اذ السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب والتطوع الزيادة والأكثر نعم ويصدق على كل من الأقسام انه طريقة وعادة في الدين ومحبوب للشارع وزائد على الواجب وفى الأولى ان ماثبت بقطعى كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا < 29 > وماثبت بظنى كما يسمى واجبا هل يسمى فرضا فعند الحنفية لا أخذا للفرض من فرض الشئ حزه أى قطع بعضه وللواجب من وجب الشئ وجبة سقط وماثبت بظنى ساقط من قسم المعلوم وعندنا نعم أخذا من فرض الشئ قدّره ووجب الشئ وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت أعم من ان يثبت بقطعى أوظنى ومأخذنا أكثر استعمالا مع أنهم نقضوا أصلهم في أشياء منها جعلهم مسح ربع الرأس والقعدة في آخر الصلاة والوضوء من الفصد فرضا مع أنها لم تثبت بدليل قطعى وما مر من ان ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عندهم أى دوننا لا يضر في ان الخلف لفظى لأنه حكم فقهى لادخل له فىلتسمية

(قوله مسماها) أى مفهومها

(قوله غير جازم) أى بأن جوز تركه

(قوله القاضى حسين) أى المرورّوذى

(قوله وغيره) أى كالبغوى والغزالى في الإحياء

(قوله هذا الفعل) أى غير الكف المطلوب طلبا غيرجازم

(قوله السنة) أى لأنها الطريقة والعادة وما تكرر فعله من الشخص صار طريقة له وعادة

(قوله أو لم يفعله) أى أصلا

(قوله ما ينشئه الإنسان الخ) أى ولم يكن مأمورا به

(قوله ولم يتعرضوا) أى القاضى ومن معه

(قوله في الثانية) أى مسئلة ترادف المستحب وما معه

(قوله الأقسام الثلاثة) أى ما واظب عليه النبى وما فعله مرة أومرتين وما أنشأه الإنسان باختياره من الأوراد

(قوله الأسماء الثلاثة) أى المستحب والسنة والتطوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت