@ (وَبِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ) خبر لقولى (إِجْزَائُهَا أَيْ كِفَايَتُهَا فِيْ سُقُوْطِ التَّعَبُّد) أى الطلب وان لم يسقط القضاء (فِيْ الأَصَحِّ) وقيل إجزاؤها سقوط قضائها كصحتها على القول المرجوح فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما ومرادفة له على المرجوح فيهما (وَ) بصحة (غَيْرِهَا) التى هى أخذا مما مر موافقته الشرع (تَرَتُّبُ أَثَرِهِ) أى أثر غيرها وهو ما شرع الغير له كحل الإنتفاع في البيع والتمتع في النكاح فالصحة منشأ الترتب لا نفس الترتب < 35 > كما زعمه الآمدى وغيره بمعنى انه حيثما وجدت فهوناشئ عنها لا بمعنى انها حيثما وجدت نشأ عنها حتى يرد البيع قبل انقضاء الخيار فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره وتعبيرى بغيرها أعم من تعبيره بالعقد (وَيَخْتَصُّ الإِجْزَاءُ بالْمَطْلُوْبِ) من واجب ومندوب لا يتجاوزهما الى غيرهما من عقد وغيره (فِيْ الأَصَحِّ) وقيل يختص بالواجب لايتجاوزه الى غيره من المندوب وغيره ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجه وغيره"أربع لا تجزئ في الأضاحى"فاستعمل الإجزاء في الأضحية وهىمندوبة عندنا واجبة عند غيرنا كابى حنيفة
(قوله وبصحة العبادة) أى علىلقول الراجح فىمعناها
(قوله وان لم يسقط القضاء) أى سواء كان الفعل اسقط القضاء أم لا
(قوله فىلأصح) أى الذى هو رأى المتكلمين
(قوله فالصحة) أىصحة العبادة التى هى وصف لها
(قوله فيهما) أى في الإجزاء والصحة
(قوله مما مر) أى فىتعريف مطلق الصحة
(قوله أثر غيرها) أى من عقل وحل
(قوله فالصحة منشأ الترتب) مفرع على المتن لبيان الغرض منه
(قوله لانفس الترتب) قال العطار والدليل على انها ليست نفسه ان تقول لو كانت نفسه لم توجد بدونه لكن التالى باطل فبطل المقدم فثبت نقيضه وهو المطلوب اما الملازمة فبديهية واما دليل بطلان التالى فلأن الصحة قد وجدت فىبعض الصور ولم يوجد الأثر كما فىلبيع قبل انقضاء الخيار
(قوله بمعنى انه حيثما وجدت) لعله وجد بإسقاط التاء كما في نيل المأمول بالخط
(قوله الخيار) أى خيار المجلس أوالشرط
(قوله أثره) وهو حل الإنتفاع
(قوله أعم) لشموله للحل