(قوله فالحقيقة) أى المستعملة قليلا
(قوله الغالب) أى على الحقيقة في الشرب من نحو النهر
(قوله كأصلها) أى كما جزم به الرافعى في الكبير
(قوله وبالكرع) أى وحنث بالكرع
(قوله وبالعكس) أى وحنث بالشرب
(قوله بالتساوى) أى تساوى المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة عند تعارضهما
(قوله فإن هجرت الحقيقة) أى بحيث صارت نسيا منسيا
(قوله قدم المجاز) أى على الحقيقة المهجورة
(قوله بثمرها) أى الذى هو المعنى المجازى لها
(قوله دون خشبها) أى الذى هو الحقيقة المهجورة
(قوله وان تساويا) أى المجاز والحقيقة
@ (و) الأصح (ان ثبوت حكم) بدليل كالإجماع (يمكن كونه) أى الحكم (مرادا من خطاب) له حقيقة ومجاز (لكن) الخطاب في ذلك المراد يكون (مجازا لايدل) ذلك الثبوت (على انه) أى الحكم هو (المراد منه) أى من الخطاب (فيبقى الخطاب علىحقيقته) لعدم الصارف عنها وقال جماعة انه يدل عليه فلايبقى الخطاب على حقيقته اذلم يظهر مستند للحكم الثابت غيره مثاله وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء اجماعا يمكن كونه مرادا من آية"أولا مستم النساء"على وجه المجاز في الملامسة لأنها حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع فقالوا المراد الجماع فتكون الآية مستند الإجماع اذ لا مستند غيرها والا لذكر فلا تدل على ان اللمس ينقض الوضوء قلنا يجوز ان يكون المستند غيرها واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقضه للوضوء وان قامت قرينة في الآية على ارادة الجماع ايضا فتدل على مسئلة الإجماع ايضا كما قال به الشافعى فيها بناء على الأصح انه يصح ان يراد باللفظ حقيقته ومجازه معا
(قوله مرادا من خطاب) أى ولاقرينة والا كان دالا من غير خلاف
(قوله في ذلك المراد) أى الذى هو الحكم المذكور
(قوله لعدم الصارف عنها) أى ولعل لذلك الحكم دليلا غير مجاز هذا الخطاب وثبوت الحكم في نفسه لايعد صارفا
(قوله فقالوا) أى هؤلاء الجماعة