(قوله هذا واجب) أى ولم يقل علي أومندوب أو مباح ولم يقل لى
(قوله بمعلوم الجهة) أى الصفة وهى الوجوب أوالندب أو الإباحة
(قوله في حكمه) أى هذا
(قوله وقد علمت) أى جهة حكم كذا في ذاته وان لم ينطق به
(قوله ووقوعه بيانا) صورة البيان ان لايعلم صفة المأمور به فيفعله النبى لتعلم صفته كأن يطوف بعد ايجاب الطواف لتعلم صفته فنعلم وجوب هذا الطواف لكونه بيانا للواجب
(قوله بيانا) أى مبينا وهو المصدر بمعنى اسم الفاعل
(قوله أو امتثالا) وصورة الإمتثال ان يكون المأموربه معلوما لكن يأتى به لامتثال الأمر به كما لوتصدق بدرهم امتثالا لإيجاب التصدق فيعلم وجوبه من وقوعه امتثالا والا فهو فىحد نفسه لاتعلم صفته
(قوله فيكون حكمه) أى حكم فعله الواقع بيانا أو امتثالا
(قوله حكم المبين أو الممتثل) أى وجوبا أوندبا أو اباحة
@ (وَيَخُصُّ الْوُجُوْبَ) عن غيره (أَمَارَتُهُ كَا لصَّلاَةِ بِأَذَانٍ) لأنه ثبت باستقراء الشريعة ان ما يؤذن لها واجبة بخلاف غيرها كصلاة العيد والخسوف (وَكَوْنِهِ) أى الفعل (مَمْنُوْعًا) منه (لَوْ لم يَجِبْ كَالْحَدِّ) والختان اذ كل منهما عقوبة وقد يتخلف الوجوب عن هذه الأمارة لدليل كما في سجودى السهو < 321 > والتلاوة في الصلاة (وَ) يخص (النَّدْبَ) عن غيره (مُجَرَّدُ قَصْدِ القُرْبَة ِ) بأن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب والفعل لمجرد قصدها كما صرح به الأصل كثير من صلاة وصوم وقراءة ونحوها من التطوعات (وَإِنْ جُهِلَتْ) صفته (فَلِلْوُجُوْبِ فِيْ الأَصَحِّ) فى حقه وحقنا لأنه الأحوط وقيل للندب لأنه المتحقق بعد الطلب وقيل للإباحة لأن الأصل عدم الطلب وقيل بالوقف فىلكل لتعارض الأدلة وقيل في الأولين فقط مطلقا لأنهما الغالب من فعل النبى وقيل فيهما ان ظهر قصد القربة والا فللإباحة وسواء على غير هذا القول أظهر قصد القربة أم لا ومجامعة القربة للإباحة بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيثاب على هذا القصد
(قوله ويخص الوجوب) أى يميزه عن غيره من الندب والإباحة
(قوله امارته) أى علامة الوجوب