فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 704

(قوله بأذان) أى للصلاة

(قوله باستقراء الشريعة) أى المحمدية

(قوله أن ما يؤذن الخ) أى أو ما يقام لها واجبة فالأذان والإقامة شعار مختص بالفرائض على الأعيان

(قوله كصلاة العيد والخسوف) أى والإستسقاء

(قوله وكونه الخ) معطوف على الصلاة فهو مثال للأمارة

(قوله ممنوعا) أى محرما فعله

(قوله اذ كل منهما عقوبة) أى فلولا وجوبهما لكانا حراما

(قوله لدليل) اى وارد عن الشارع (قوله كما في سجودى السهو) أى فإن تلك الأمارة موجودة فيهما لأنهما لولم يجبا لكانا ممنوعا منهما لأنه زيادة في الصلاة لكن خرجا لدليل

(قوله ويخص الندب) أى يميزه عن غيره

(قوله عن قيد الوجوب) أى عن دليل يدل على الوجوب بأن لم يكن دليل وجوب

(قوله صفته) أى الفعل

(قوله فللوجوب) أى فالفعل للوجوب

(قوله وحقنا) أى أيها الأمة

(قوله لأنه) أى حمله على الوجوب

(قوله لأنه المتحقق) اى وجزم الطلب قدر زائد والأصل عدمه

(قوله وقيل بالوقف في الكل) أى فلا يدل على الوجوب ولا الندب ولا الإباحة حتى يقوم دليل

(قوله لتعارض الأدلة) أى لاحتمال تلك الأمور الثلاثة

(قوله وقيل في الأولين فقط) أى بالوقف في الوجوب والندب دون الإباحة فيجزم بانتفائها

(قوله مطلقا) أى سواء ظهر قصد القربة أولا

(قوله لأنهما من فعل النبى) أى فلا يحمل على المباح لأنه حمل على مرجوح وهوغيرجائز

(قوله و الا) أى وان لم يظهر قصد القربة

(قوله على غير هذا القول) أى من الأقوال الخمسة الأول

(قوله ومجامعة القربة الخ) أى على القول بالإباحة وهذا اشارة الى الجواب عماذكره بعضهم ان في اثبات القول بالإباحة مع ظهورقصد القربة في الفعل إشكالا لأن بين استواء الطرفين ورجحان احدهما تنافيا

(قوله على هذا القصد) أى قصد بيان الجواز لا الفعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت