النسخة التى بخط المؤلف فلم اجد فيها هذه الجملة بأسرها قاله في نيل المأمول هـ
(قوله يقع الخ) قال فىنيل المأمول ثم الدليل علىوقوع التكليف بالمحال لغيره انه تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال"وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين"فامتنع ايمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه وذلك من الممتنع لغيره واما الدليل علىعدم وقوع التكليف بالمحال لذاته فقيل الإستقراء
(قوله هنا) أى فىجمع الجوامع
(قوله مطلقا) أى حتىلمحال لذاته
(قوله فلايجوز) أى عقلا فضلا عن ان يقع ذلك
(قوله ان الخلل الخ) حاصله ان الأول يرجع لمحالية المأمور به والثانى لمحالية نفس التكليف
@ (وَ) الأصح (جَوَازُهُ) أى التكليف (بِمَا لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُهُ الشَّرْعِيُّ) فيجوز التكليف بالمشروط حال عدم الشرط (كَالْكَافِرِ) يجوز تكليفه (بِالْفُرُوْعِ) مع انتفاء شرطها فىلجملة من الايمان المتوقف عليه النية اذ لوتوقف علىحصول شرط ما كلف به لم تجب صلاة قبل الظهر والنية لانتفاء شرطها واللازم باطل بالضرورة وقيل لايجوز اذ لايمكن امتثاله لووقع واجيب بإمكان امتثاله بأن يأتى بالمشروط بعد الشرط (وَ) الأصح (وُقُوْعُهُ) فيعاقب علىترك امتثاله وان سقط عن الكافر الأصلى بإيمانه ترغيبا فيه قال < 88 > تعالى"يتساءلون عن المجرمين"الآية وقال"وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة"وقال"والذين لايدعون مع الله الها آخر"الآية وتفسير الصلاة فىلآية الأولى بالإيمان والزكاة فىلثانية بكلمة التوحيد وذلك فىلثالثة بالشرك فقط كما قيل بعيد وقيل ليس بواقع اذ المأمورات مما كلف به الكافر مثلا لايمكن مع الكفر فعلها ولايؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف وقيل واقع فىلمنهيات فقط لإمكان امتثالها مع الكفر لعدم توقفها علىنية بخلاف المأمورات وقيل واقع في المرتد دون غيره من الكفار استمرارا لما كان والمراد بالشرط ما لابد منه فيشمل السبب وخرج بالشرعى اللغوى كإن دخلت المسجد فصل ركعتين والعقلى كالحياة للعلم والعادى كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه والمراد بالتكليف مايشمل خطاب الوضع مطلقا وللسبكى فيه تفصيل رده الزركشى كمابينته فىلحاشية
(قوله جوازه) أى فحصوله ليس شرطا فىصحة التكليف بمشروطه
(قوله فيجوز) أى عقلا
(قوله كالكافر) أى وكمحدث يكلف بالصلاة